تعرف على عقوبة الطفل القاتل ومتى يحاكم أمام الجنايات؟

أطفال - صورة أرشيفية
أطفال - صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل.

 

نص المادة

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126  لسنة 2008 على (تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان:

الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

1-أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص  المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"حج مبرور وذنب مغفور".. لوحات فنية تزيّن بيوت الحجاج فى الأقصر (صور)

موعد مباريات نصف نهائي كأس عاصمة مصر

موعد الظهور الأخير لـ تريزيجيه مع الريان قبل الانضمام إلى الأهلي

قصة 7 مواسم ألغُيّ فيها الهبوط بالدوري المصري.. أسباب مختلفة والأندية الجماهيرية العامل المشترك

وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة أغذية بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه شهريا


قاتل زوجته فى أوسيم: خلافات أسرية دفعتنى للاعتداء عليها بعصا خشبية

نابولى يستضيف كالياري فى ليلة التتويج بلقب الدوري الإيطالي

بيراميدز بين إنجازين "التأهل لنهائي أفريقيا وحصد اللقب التاريخي من صنداونز"

تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى المجالس النيابية وفقا للتعديلات

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا


موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدورى الممتاز والقنوات الناقلة

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية (بؤرة الزلازل)

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

البيت الأبيض فخ الرؤساء.. مواقف صعبة لقادة العالم أمام ترامب فى قلب مقر الرئاسة الأمريكى.. مواجهة زيلينسكى مع ترامب ونائبه تحولت إلى مواجهة بالمكتب البيضاوى.. CNN: دونالد نصب كمينًا لرئيس جنوب أفريقيا رامافوزا

موجة حارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 23 مايو 2025 فى مصر

سموحة يستقر على عدم تجديد إعارة محمود صابر من بيراميدز

الفراعنة قادمون.. المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وباتشوكا على أون سبورت

وفاة شقيقة محمود الخطيب بعد صراع مع المرض فى قنا

مريم عادل الجندى: الوقوف أمام السيدة انتصار السيسى شرف كبير

بكامل صحتها وأناقتها.. أول ظهور للدكتورة نوال الدجوي بعد أزمة أحفادها (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى