تعرف على عقوبة الطفل القاتل ومتى يحاكم أمام الجنايات؟

أطفال - صورة أرشيفية
أطفال - صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل.

 

نص المادة

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126  لسنة 2008 على (تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان:

الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

1-أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص  المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسى ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

اليد يعلن موعد إعادة قرعة دورى المحترفين 13 يوليو

أيمن الرمادى: الاهتمام بالتفاصيل سر نجاحى مع الزمالك

بطل من الحماية المدنية.. مدير إدارة عمليات يصعد على السلم ليساعد في إخماد حريق سنترال رمسيس


السجن 10 سنوات لـ7 متهمين بدفن شاب حيا داخل ماسورة مياه فى المحلة

الاهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد أليو ديانج في معسكر تونس

الخارجية الأمريكية: ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة

فلومينينسي ضد تشيلسي.. التشكيل الرسمي لنصف نهائي كأس العالم للاندية

وزير الإتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحا فى الوقت الحالى حتى تتم أعمال التبريد


فيفا يرد علي استفسار الاسماعيلي بشأن أزمة القيد

رئيس وزراء قطر: توجه لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

فيفا يعلن عقوبات لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان فى كأس العالم للأندية

إلغاء مسلسل Pulse بعد عرض موسم واحد فقط..اعرف السبب

السجن 15 عاما للسائق المتسبب فى وفاة 19 ضحية على الطريق الإقليمى بالمنوفية

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025

بوابة الجحيم.. حفرة مشتعلة فى تركمانستان منذ أكثر من 50 عامًا تثير الدهشة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الحكومة خارج الخدمة بعد حريق سنترال رمسيس.. انتقادات برلمانية واستدعاء وزير الاتصالات تحت القبة.. رئيس النواب: الضرر جسيم ولا نقبل التهوين.. نواب: أين الميكنة والتحول الرقمي؟.. ومحمود فوزى يكشف تفاصيل الحادث

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى