تعرف على عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية.. تصل إلى المؤبد حال الوفاة

تامر عادل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
تامر عادل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
كتب على عبد الرحمن

انتشرت فى الآونة الأخيرة، عصابات ومافيا الاتجار فى الأعضاء البشرية، والتى تتساقط يوما بعد يوم فى قبضة الأجهزة الأمنية، وكان آخرها عصابة المعصرة فى حلوان، جنوب القاهرة.

 

وفى هذا السياق يقول تامر عادل، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمى بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة، ففى احصائية صادمة: "مصر الثالثة عالميًا فى تجارة الأعضاء".

 

ويضيف عادل لـ"اليوم السابع"، أن القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.

 

كما أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها.. "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".

 

وتابع تامر عادل:"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

 

كما نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زى النهارده.. أحمد فتحى يسجل أغلى أهدافه بقميص الأهلى أمام الطلائع

هل بدأ الغرور يتسلل إلى لامين يامال بعد موسم تاريخي؟

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة


ميمي عبد الرازق يعالج الأخطاء الدفاعية في المصري قبل مواجهة البنك الأهلي

الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

مفاوضات فى ضيافة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا.. ميلونى تكشف التفاصيل

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو


"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

قبل تولى مهمة تدريب الأهلى.. الجناحان وصانع الألعاب أهم عناصر الهجوم عند ريفيرو

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

شاهد.. 3 لقطات قد تكتب تاريخًا لا يُنسى حال تتويج الأهلي بالدورى

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى