النائب محمد فؤاد يقدم مشروع قانون لضم عاملى الصناديق الخاصة للموازنة العامة

النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب
النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أنه تقدم بمشروع قانون، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.

وصرح فؤاد، في مذكرته الإيضاحية للمشروع، أنه وفقاً لمواد الدستور، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.

وأكد أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على موازنة الدولة، فضلاً عن أن الصناديق الخاصة أحياناً لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور؛ مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار والضمانة المالية المستدامة.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من ذلك وعدم وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيتهم وضمان حقهم الدستوري، استوجب الأمر تقديم قانون ينظم موقف هؤلاء العاملين، يهدف إلى وضع سياسة وخطة عامة لموقفهم، مع وضع خطة زمنية محددة بعاميين لنقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن وضع إطار عام لآلية التنفيذ مع السماح للحكومة بوضع القواعد المنظمة للتطبيق وفقاً لإمكانياتها.

وتابع، أن مشروع القانون، يضم 6 مواد، بحيث تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".

وأكمل، أن المادة الرابعة من القانون تنص على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على" أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على" أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو

الحماية المدنية تنزل سيدة مريضة 280 كيلو من الطابق الخامس لنقلها للمستشفى.. فيديو وصور

الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر

«كاف» يعلن تفاصيل حفل افتتاح أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.. فيديو


الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء الفرز

تسرب غاز يسفر عن اختناق 5 أشخاص فى الجيزة

رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر

جميلة دائما من الشباب لآخر العمر.. صور تنشر لأول مرة للراحلة كريمان

الأردن ضد المغرب.. نهاية المباراة بالتعادل 2-2 واللجوء لوقت إضافي.. صور


الأردن ضد المغرب.. المغرب يخطف التعادل في آخر لحظات المباراة.. صور

ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل امتداد لصفقات سابقة

أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

محمد رمضان يسدد كفالة وقف تنفيذ حبسه عامين بسبب أغنية "نمبر 1 يا أنصاص"

بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات.. من يحصد 2.8 مليون دولار فى كأس العرب؟

تطورات مفاوضات الأهلى لضم الإيفوارى إبراهيم دياباتى

الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11

الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق

الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة فى الـ 30 دائرة الملغاة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى