النائب محمد فؤاد يقدم مشروع قانون لضم عاملى الصناديق الخاصة للموازنة العامة

النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب
النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أنه تقدم بمشروع قانون، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.

وصرح فؤاد، في مذكرته الإيضاحية للمشروع، أنه وفقاً لمواد الدستور، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.

وأكد أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على موازنة الدولة، فضلاً عن أن الصناديق الخاصة أحياناً لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور؛ مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار والضمانة المالية المستدامة.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من ذلك وعدم وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيتهم وضمان حقهم الدستوري، استوجب الأمر تقديم قانون ينظم موقف هؤلاء العاملين، يهدف إلى وضع سياسة وخطة عامة لموقفهم، مع وضع خطة زمنية محددة بعاميين لنقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن وضع إطار عام لآلية التنفيذ مع السماح للحكومة بوضع القواعد المنظمة للتطبيق وفقاً لإمكانياتها.

وتابع، أن مشروع القانون، يضم 6 مواد، بحيث تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".

وأكمل، أن المادة الرابعة من القانون تنص على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على" أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على" أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

هل ينتظم بنتايج فى تدريبات الزمالك بعد كأس العرب؟.. مصدر يجيب

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها


«سد الجمهوريين ينهار».. رسالة من حليفة انقلبت عدو لترامب

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بنى سويف الجديدة.. الأحد


صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى