"اتصالات البرلمان" تقر الحبس سنة عقوبة لإفشاء بيانات مستخدمى الإنترنت

اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة بعد تعديلها على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".

ويُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

كانت المادة نفسها قد نصت بحسب المشروع المقدم من الحكومة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".

وشهدت المادة جدلا حول الفقرة الأخيرة من المادة، المتعلقة بتعدد العقوبة، إذ رأى محمد عبد الغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أنه لا داعى لتعدد العقوبة على الفعل نفسه، وعقّب ممثل وزارة الاتصالات، محمد حجازى، بأن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة.

من جانبه، أوضح المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل باجتماع اللجنة، أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الحالة التى يستهدفها النص هى ظرف مشدد، وليس تعدد عقوبات، لينتهى الجدل للإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

أخبار مصر.. وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

ريال مدريد ينجو من ريمونتادا دورتموند فى كأس العالم للأندية.. كيليان مبابى يقص شريط أهدافه بالمونديال.. جارسيا يكرر إنجاز رونالدو وينتزع صدارة قائمة الهدافين.. و"الملكي" ينفرد برقم تاريخي تحت أنظار الأهلى

فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي


مليونية حب فى الزعيم عادل إمام بعد ظهوره..والجمهور يعبر عن اشتياقه

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل


اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات كأس مصر قبل توقف الدورى فى ديسمبر

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

بعد الخطأ الفادح.. ميسى يصنع ويسجل فى تقدم إنتر ميامى على مونتريال 2-1

جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى