"اتصالات البرلمان" تقر الحبس سنة عقوبة لإفشاء بيانات مستخدمى الإنترنت

اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة بعد تعديلها على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".

ويُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

كانت المادة نفسها قد نصت بحسب المشروع المقدم من الحكومة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".

وشهدت المادة جدلا حول الفقرة الأخيرة من المادة، المتعلقة بتعدد العقوبة، إذ رأى محمد عبد الغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أنه لا داعى لتعدد العقوبة على الفعل نفسه، وعقّب ممثل وزارة الاتصالات، محمد حجازى، بأن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة.

من جانبه، أوضح المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل باجتماع اللجنة، أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الحالة التى يستهدفها النص هى ظرف مشدد، وليس تعدد عقوبات، لينتهى الجدل للإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زى النهارده.. أحمد فتحى يسجل أغلى أهدافه بقميص الأهلى أمام الطلائع

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي

الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة


قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو


نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يخوض مباراته رقم 400 مع الريدز

ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو بـ132 مليون دولار وسط اهتمام إنجليزي متزايد

سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

النيران تطارد كريم عبد العزيز في مشروع x بسبب هنا الزاهد.. اعرف الحكاية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى