3 ملاحظات على نقل العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة.. تعرف عليها

الدكتور صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى
كتبت: سمر سلامة

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، سيحقق الأمن والاستقرار الوظيفى للعاملين، قائلا: "أثنى بشدة على هذا المشروع".

وأبدى"فوزى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، 3 ملاحظات بِشأن المشروع فى حاجة لتوضيح على حد قوله، الأولى فى المادة الخامسة بالمشروع يجب أن تتفق الصياغة مع نص المادة 170 من الدستور التى تنص على أن إصدار اللوائح التنفيذية من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت المادة بالمشروع على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

وأضاف، أن الملاحظة الثانية وهى الدرجات الوظيفية التى يجب أن تحدد وفقا للأقدمية لأن العاملين فى الصناديق الخاصة ليسوا جميعا في نفس المدة، مطالبا مراعاة الأقدمية للمعينين على الصناديق فيما بينهم.

وتابع: "الملاحظة الأخيرة وهى التمويل الخاص بالدرجات الوظيفية هل ستمول من خلال الخزانة العامة أما سيكون هناك اقتطاع لنسبة معينة من أموال الصناديق الخاصة لتمويلها".

كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد تقدم بمشروع قانون، للدكتورعلى عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.

ويضم المشروع 6 مواد، تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على "تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".

وتنص المادة الرابعة من القانون على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على" أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على" أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل


بتروجت يستعيد خدمات حامد حمدان وهادى رياض أمام الإسماعيلى

من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

BBC: محمد صلاح يحظى بدعم جماهيرى ورسمى غير مسبوق بعد أزمة ليفربول


بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى