3 ملاحظات على نقل العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة.. تعرف عليها

الدكتور صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى
كتبت: سمر سلامة

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، سيحقق الأمن والاستقرار الوظيفى للعاملين، قائلا: "أثنى بشدة على هذا المشروع".

وأبدى"فوزى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، 3 ملاحظات بِشأن المشروع فى حاجة لتوضيح على حد قوله، الأولى فى المادة الخامسة بالمشروع يجب أن تتفق الصياغة مع نص المادة 170 من الدستور التى تنص على أن إصدار اللوائح التنفيذية من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت المادة بالمشروع على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

وأضاف، أن الملاحظة الثانية وهى الدرجات الوظيفية التى يجب أن تحدد وفقا للأقدمية لأن العاملين فى الصناديق الخاصة ليسوا جميعا في نفس المدة، مطالبا مراعاة الأقدمية للمعينين على الصناديق فيما بينهم.

وتابع: "الملاحظة الأخيرة وهى التمويل الخاص بالدرجات الوظيفية هل ستمول من خلال الخزانة العامة أما سيكون هناك اقتطاع لنسبة معينة من أموال الصناديق الخاصة لتمويلها".

كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد تقدم بمشروع قانون، للدكتورعلى عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.

ويضم المشروع 6 مواد، تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على "تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".

وتنص المادة الرابعة من القانون على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على" أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على" أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12

حسين الشحات يدخل حسابات ريبيرو لقيادة الجبهة اليمنى أمام غزل المحلة

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

5 غيابات تربك حسابات الخط الخلفي بالأهلي قبل موقعة المحلة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله


النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات

جهود وزارة الداخلية فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط 15 طن دقيق مدعم فى حملات تموينية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى