البرلمان يقر مادة تشكيل لجنة التحفظ بقانون "أموال الجماعات الإرهابية"

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة، كما هى دون تعديل، رغم الجدل الذى أُثير حول المادة فى أثناء مناقشتها من قبل عدد من النواب.

وتنص المادة الثالثة بحسب النص الذى أقره المجلس، على أن "تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات".

وعلق المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، قائلا إن مشروع القانون المنظور يختص بالأحكام المدنية، عكس قانون الكيانات الإرهابية، وبهذا يكون عمل القانونين مختلفا، ولا تضارب بينهما.

وفى سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المنظور يتحدث بشأن التحفظ على الأموال، وليس إصدار أحكام، والتنفيذ أيا كان الحكم والجهة الصادر منها، مؤكدا أن تشكيل اللجنة كما ورد بمشروع القانون يمنح ضمانات غير مسبوقة بضمانات أخرى بشأن التنفيذ.

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حديثه للنواب بالقول إن طلب التعديل على مشروعات القوانين المنظورة فى الجلسة العامة يكون فى اللجان النوعية ولا يكون فى الجلسة العامة، ولا يوجد مجلس نيابى فى العالم التعديلات على مشروعات القوانين تتم فى الجلسة العامة، ولكن فى اللجان النوعية، وهذا الكلام عملى وموثق، ولكننا لا نمانع من التقدم بطلب لإجراء تعديل داخل الجلسة العامة وعلينا التقدم بالطلبات مكتوبة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

تفاصيل التحقيق مع عاطل بتهمة سرقة السيدات المسنات بالزيتون

التكييف يحاصر أوروبا.. بين موجات الحر وضغط الكهرباء وتفاقم الأزمة البيئية.. شبكات كهرباء على حافة الانهيار أمام حرارة قياسية.. وارتفاع استخدام أجهزة التبريد تهدد البنية التحتية وتتحول إلى قنابل كربونية صامتة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها


دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا يوم السبت 23 أغسطس

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. المصرى يتصدر

ياسر جلال يودع تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر نهاية أغسطس

10 صور من تتويج محمد صلاح التاريخى بجائزة الأفضل فى إنجلترا


يديعوت أحرونوت: نتنياهو يرغب بصفقة شاملة

السيطرة على حريق داخل سيارة أعلى الطريق الدائرى.. صور

شاهد.. هدف التوجولى أجورو لطلائع الجيش فى مرمى فاركو

لاعب فى فالنسيا.. يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو عن جزء ثان من فيلمه العالمي

مصادر للقاهرة الإخبارية: بدء مفاوضات اتفاق دائم في اليوم الأول لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

تعرف على الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا الجديد

الجونة ينسحب رسميا من دوري الكرة النسائية قبل انطلاق المسابقة بـ3 أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى