تعرف على الفرق بين "الكفالة" و"الغرامة"

أموال - ارشيفية
أموال - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

قال الباحث القانونى محمد بشر، إن الكفالة هى مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغالياً، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة و إلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

 

وأوضح "بشر"، إجراءات استرداد الكفالة وهى

1- لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى موضح به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

8- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيوادت.

وأردف بشر قائلا،:" الغرامة عقوبة مقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة وهى من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقاً، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم".

 

وأوضح أن القانون حدد شروط للغرامة كعقوبة أصلية وهى:

 

1)     لا توقع الغرامة إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها.

2)     ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة.

3)     الغرامة شخصية، أى لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفي فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.

4)     لا تتأثر بالصلح مع المجنى عليه.

5)     يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.

6)     تعتبر سابقة فى العود.

7)     تنقضى بتقادم العقوبة، و يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامة .

 

 

أولاً: الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح

 

مقررة فى الجنح كالآتى:

 

-1) قد تكون مفردة فى الجنح مثل جرائم السب والقذف .

 

-2) قد تكون مقررة مع الحبس وجوبى .

 

3) قد تكون جوازية .

 

4) قد تكون على سبيل التخيير

 

 

ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات

 

هى العقوبة الأصلية فى جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس فى المخالفات.

 

وأشار محمد بشر، إلى كيفية أن تكون الغرامة كعقوبة تكميلية،وهى التى يقررها المشرع كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية ونجدها فى الجنايات حيث يكون الباعث على ارتكاب الجناية للإثراء غير المشروع مثل جنايات الرشوة والاختلاس.

 

طرق تحديد الغرامة:

الطريقة الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500 جنيه فى الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب و تهريب المخدرات و تصل الغرامة الى نصف مليون جنيه .

الطريقة الثانية: وهى الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلى أو الاحتمالى للجريمة أو بين الفائدة التى حققها الجانى أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين فى الجريمة [الراشى – المرتشى – الوسيط]

وأوضح أن هناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون فى الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين، أو شركاء فلا يحكم إلا "بغرامة واحدة" عليهم جميعاً.

  يلتزم جميع المساهمين فى الجريمة بدفع الغرامة الواحدة "متضامنين"، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعاً الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلاً أو لقيمة الرشوة، ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن فى دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوى مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة.

أما الغرامة العادية، فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الإنفراد .

وحول كيفية تنفيذ الغرامة يقول محمد بشر، إن الحكم بالغرامة دين نقدى فى ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضورى بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، أى إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن، فيه بالطعن بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضى بها.

إذا ألغى الحكم يتم رد قيمة الغرامة، ضد من ينفذ الحكم بالغرامة:

فالغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهى شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص فى ذمتهم المالية الشخصية.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

للمرة الثانية..السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تبدأ التبريد.. صور

فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدى بالسجن خمس سنوات

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور


نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة

زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

ميلود حمدى: المهمة صعبة وسأبذل أقصى جهد.. وجمهور الإسماعيلى الداعم الأول

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك


الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة يد جديدة

رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين

التصريح بدفن جثة مزارع انقلب به جرار زراعي بسوهاج

حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه

الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ

مصرع سيدة وإصابة شقيقتها عقب اصطدام قطار بهما فى المنوفية

المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 درجة

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى