ننشر مشروع لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى للإعلام

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد من إعداد مشروع لائحة الجزاءات المقرر فرضها على المخالفين فى جميع وسائل الإعلام.

 

وحصل "اليوم السابع"، على نص مشروع لائحة الجزاءات قبل إقراره من المجلس بصفة نهائية.

 

مشروع لائحة الجزاءات

مادة (1)

السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه.

يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية.

اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق.

تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علنى واضح.

يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التى ارتكبت المخالفة.

 

مادة (2)

فى حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصاً ما أو جهة وتنطوى على تهكم أو سخرية تلميحاً أو تصريحاً أو تؤذى مشاعر الجمهور يتم:

 

فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه.

لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة.

تقديم الاعتذار فى نفس الوسيلة طبقاً للقانون.

 

مادة (3)

فى حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:

 

وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات.

يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها.

 

مادة (4)

عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن:

 

توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب.

يجوز فى حالة تكرار المخالفة فى نفس البرنامج أو القناة أن تتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الاثنين معا.

يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية التى تسفر عنها التحقيقات.

 

مادة (5)

فى حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:

 

لفت نظر للوسيلة الإعلامية.

يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة فى المادة رقم (3).

 

مادة (6)

فى حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:

لفت نظر للوسيلة الإعلامية،

إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح.

 

مادة (7)

فى حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة:

 

يتم توجيه لفت نظر للوسيلة.

إلزام المخالفين بتقديم الإعتذار الواضح.

إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهداً أو ألفاظاً أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.

 

مادة (8)

عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم:

 

توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أى من البنود السابقة،

 

مادة (9)

فى حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:

 

توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية.

فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين.

 

مادة (10)

عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى فى غير محلها يتم :

 

توجيه لفت نظر للمخالفين.

فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه.

 

مادة (11)

عند مناقشة حالات فردية بإعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأى :

 

توجيه لفت نظر للمخالفين.

فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة.

 

مادة (12)

عند الخوض فى الأعراض أو التشكيك فى الذمم المالية يتم :

 

فتح تحقيق قضائى بمقر المجلس.

يجوز وقف البث مؤقتاً عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفى الذى إرتكب المخالفة وذلك لحين إنتهاء التحقيقات وما تسفر عنه.

 

مادة (13)

عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:

 

فتح تحقيق قضائى بمعرفة مستشارى المجلس.

الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

مادة (14)

مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم :

 

فرض الغرامات المالية المنصوص عليها فى الكود والتى لا تقل عن 250 ألف جنيه.

إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار.

وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفى المخالف إذا ترتب إستخدام المخالفون ألفاظاً أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب.

 

مادة (15)

عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:

 

يتم فتح تحقيق قضائى فى المخالفات.

يجوز وقف ما يتم عرضه لحين إنتهاء التحقيق.

 

مادة رقم (16)

إذا ارتكب الإعلامى جريمة التدليس على المشاهدين يتم:

 

إلزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين.

إحالة الواقعة للتحقيق.

تطبيق الغرامات المالية.

يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناجم عن المخالفة والذى يحدده المجلس.

 

مادة رقم (17)

فى حالة ارتكاب الإعلامى مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:

 

إلزامه بتقديم اعتذار للمتضررين.

يحال الإعلامى للتحقيق.

يتم فرض الغرامات المالية.

يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناتج عن المخالفة.

 

مادة (18) بند 1

لا يجوز توقيع أى عقوبات من الواردة فى البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التى تقوم بها لجان المجلس المختصة، وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامى.

 

يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب طبقاً للائحة وذلك بعد استيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.

 

يحظر على أى جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس واعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

 

مادة (18): بند 2

يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لإلتماس ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة - إن وجدت - وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

 

يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

 

يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

 

يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر فى أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.

 

يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون.

 

تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المؤبد لعاطل بتهمة قتل فتاة فى منطقة الأميرية بسبب سيجارة

Autonomous Car.. مشروع ابتكارى لطلاب جامعة حلوان التكنولوجية نظام مساعد للسائق لتقليل الحوادث

بعد حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على تحذيرات المرور لتجنب حوادث الطرق

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة


نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل


طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا

ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى