ننشر نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنقاق بعد موافقة البرلمان عليه

الجلسة العامة
الجلسة العامة
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

وفى هذا الصدد ننشر نص مشروع القانون بتعديلاته الجديدة بعد إقرارها بجلسة البرلمان اليوم، وجاء كالتالى:

 

المادة الأولى:

يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصان الآتيان:

المادة الثانية:

تتولى الخيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية.

وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بالآتى:

1 ـ إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه.

2 ـ التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.

3 ـ وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.

4 ـ القيام بتنفيذ 1 المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه آلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

5 ـ إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية.

وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة فى هذه المادة مع جهات أجنبية فى الداخل.

 

المادة الثالثة:

تتكون موارد الهيئة من:

1 ـ المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.

2 ـ عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.

3 ـ حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.

4 ـ حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقا لحكم البند (7) من المادة الثانية من هذا القانون.

 

5 ـ أموال المعونة والقروض اتلتى تعقد لصالح الهيئة.

6 ـ الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

 

المادة الثانية:

تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية مكررا)، (المادة الثانية مكررا 1)، (المادة التاسعة مكررا)، آلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه نصوصها التالية:

 

المادة الثانية مكررا:

تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تؤول آلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

 

المادة الثانية مكررا (1):

يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.

 

كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الآتية:

1ـ أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

2 ـ إلا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما.

3 ـ أن تحدد وسائل ال"إشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرافق بانتظام واضطراد.

4 ـ عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

5 ـ المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

 

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.

 

المادة التاسعة مكررا:

يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل يه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

شواطئ البحر الأحمر تستقبل طيور أوروبا المهاجرة.. تتوفر لها الراحة والغذاء.. ظهور النسور والصقور فى المناطق الجنوبية.. المختصون يرسمون مسار هجرتها.. ومصر تمتلك ثانى أكبر مسار لها فى العالم.. صور

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين لقيادة منتخب مصر في كأس العرب

تامر عبد المنعم يعلن خطة البيت الفنى للفنون الشعبية فى عيد الأضحى


فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد

لأول مرة.. هنا جودة تصعد لدور الـ32 ببطولة العالم لكبار تنس الطاولة

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية


مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين.. رحلة الرئيس الأمريكى السابق مع مرض سرطان.. إسبانيا و6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف المذبحة فى غزة

حارس الأرجنتين يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى