"إسكان البرلمان": تنتهى غدا من مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق فى اجتماعها أمس الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وشهد الاجتماع جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة بسبب التصالح فى مخاللفات البناء على الأراضى الزراعية، مما اسفر عنه تأجيل مناقشة البند الخاص بهذا الصدد فى المادة الأولى من مشروع القانون.
 
كما تم تأجيل مناقشة المادة 5 من مشروع القانون والتى تتعلق بتحديد قيمة المخالفة، والمادة 6 الخاصة بتشطيب الواجهات شرطات للتصالح، والمادة 8 المتعلقة بتوزيع نسبة حصيلة المخالفات على بعض الجهات المختصة.
 
ومن المتوقع ان يتم حسم هذا الجدل فى اجتماع اللجنة غدا، على أن يصبح القانون جاهزا لعرضه على الجلسة العامة خلال أيام.
 
وفيما يلى مشروع القانون:
 
المادة الأولى
 
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:
 
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين اوضاع حائزيها وفقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية.
 
المادة الثانية
 
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرته لا تقل عن 10 سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
 
المادة الثالثة
 
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
 
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
 
المادة الرابعة
 
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية وذلك طبقا للنموذج الصادر من المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
 
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
 
المادة الخامسة
 
تقدر قيمة مقابل التصالح على الاعمال المخالفه بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبقالقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر في هذا الشأن وقت المخالفة وفي حاله التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرا يصدر من وزير الإسكان.
 
وتعفي الوزرات والهيئات العامه والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحليه من اداء المقابل المشار اليه في الفقرة السابقه".
 
المادة السادسة
 
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، وأن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون يترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.
 
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
 
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
 
المادة السابعة
 
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
 
 
 
 
المادة الثامنة
 
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 50% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة او هيئة مختصة بللصرف على اعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط إلتى تشكل فى بقائها خطر على الأرواح والممتلكات، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
 
 
 
المادة التاسعة
 
وجوب لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. ويعتبر عدم الرد بمثابة قبول الطلب.
 
المادة العاشرة
 
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
 
 
 
 
المادة الحادية عشرة
 
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.
 
 
 
 
المادة الثانية عشرة
 
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد شريف ينفذ برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للظهور فى معسكر الأهلى

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق

"مسجد الظاهر بيبرس بقليوب".. أنشأه "عائلة الشواربى" فى 667 هجريا.. ومشرف تطوير المواقع الأثرية بآثار القليوبية: كان يطلق عليه "الزنيبى" أو "الجامع الكبير".. والظاهر بيبرس أسند إنشاءه لقبيلة عربية.. صور

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا


اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

مستقبل وطن: قواعد اختيار المرشحين مبنية على الشفافية والقدرة على خدمة المواطن

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو


إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

وزارة الصحة تُصدر تحذيرات وقائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

فاضل 227 يوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة

انفجارات تهز مقاطعة خميلنيتسكى غربى أوكرانيا وسط حالة تأهب عامة

بي إس جي ضد البايرن.. موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة فى قمة كأس العالم للأندية

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى