البرلمان يجيز للنائب العام منع المتهم فى الجرائم الإلكترونية من السفر

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 9 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت".

وبحسب نص مشروع القانون، تجيز المادة للنائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة

وشهدت مناقشة المادة مطالبة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن يتم تحديد الأدلة الواردة بالمادة بشكل دقيق، خاصة أنها تتعلق بحرية التنقل المنصوص عليها فى المادة 62 من الدستور، متخوّفا من أن تتعارض هذه المادة بنصها كما هو مع النص الدستورى.

من جانبه، قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "جرائم المعلومات قد يكون شكلها بسيط وليس فيها اعتداء ولكنها تشكل خطورة بالغة على بعض الهيئات أو المؤسسات، سواء المالية أو البنكية، ولهذا قد تكون هناك صعوبة فى تصنيفها، سواء جنحة أو جناية، ولهذا لا بد من تغليظ العقوبة لطبيعة هذه الجرائم ذات الطبيعة الخاصة".

وفى سياق متصل، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جرائم الإنترنت من الجرائم التى يمكن ارتكابها بالضغط على "زر"، ليتم اختراق حساب أو بريد إلكترونى أو تحويل حسابات مالية من مؤسسة أو شخص لآخر، وهذه الجرائم تمتاز بالبساطة والمهارة العالية، وفى بعض الحالات يصعب تصنيفها، ولا بد من أن يكون القانون محل النقاش رادعًا، حتى لا يؤدى لإفلات كثيرين من العقاب، فرغم أن الجريمة الإلكترونية منصوص عليها فى قانون العقوبات، لكن وسائل ارتكابها أكثر تعقيدا، وبهذا النص سيتم التصدى لها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقوبة.

يُذكر أن المادة تنص على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند  الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلّمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ويحصل التظلم بتقرير يُودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلم بها النيابة العامة والمتظلّم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبّب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت، العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب".

 

مجلس النواب  (1)
 

 

مجلس النواب  (2)
 

 

مجلس النواب  (3)
 

 

مجلس النواب  (4)
 

 

مجلس النواب  (5)
 

 

مجلس النواب  (6)
 

 

مجلس النواب  (7)
 

 

مجلس النواب  (8)

 

مجلس النواب  (9)

 

مجلس النواب  (10)
 

 

مجلس النواب  (11)
 

 

مجلس النواب  (12)

 

مجلس النواب  (13)
 

 

مجلس النواب  (14)
 

 

مجلس النواب  (15)

 

مجلس النواب  (16)
 

 

مجلس النواب  (17)
 

 

مجلس النواب  (18)

 

مجلس النواب  (19)
 

 

مجلس النواب  (20)
 

 

مجلس النواب  (21)
 

 

مجلس النواب  (22)

 

مجلس النواب  (23)
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

4 لاعبين على طاولة الأهلي لتدعيم خط الدفاع قبل مونديال الأندية.. الأولوية للجزار

توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي (فيديو)

رباعية سيراميكا فى المصرى على مائدة طارق مصطفى فى البنك الأهلي


بالأسماء.. قائمة ضيوف شرف فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز

سفير أوكرانيا في القاهرة: اتفاق "المعادن النادرة" مع واشنطن إيجابي رغم اعتراض موسكو

بعد أزمة عبد الرحمن أبو زهرة.. رئيس الوزراء يوجه التأمينات بالتدقيق المستمر

فيفا يفتح نافذة انتقالات استثنائية لأندية كأس العالم من 1 إلى 10 يونيو 2025

مصرع عامل وإصابة طفليه فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا


موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد

"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق

بلاغ يتهم شيرين عبد الوهاب بالإساءة لمدير صفحاتها في الشيخ زايد

بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا

الخارجية تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى دولى بينهم سفير مصر

أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة

إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة

البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف

فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى