البرلمان يجيز للنائب العام منع المتهم فى الجرائم الإلكترونية من السفر

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 9 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت".

وبحسب نص مشروع القانون، تجيز المادة للنائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة

وشهدت مناقشة المادة مطالبة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن يتم تحديد الأدلة الواردة بالمادة بشكل دقيق، خاصة أنها تتعلق بحرية التنقل المنصوص عليها فى المادة 62 من الدستور، متخوّفا من أن تتعارض هذه المادة بنصها كما هو مع النص الدستورى.

من جانبه، قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "جرائم المعلومات قد يكون شكلها بسيط وليس فيها اعتداء ولكنها تشكل خطورة بالغة على بعض الهيئات أو المؤسسات، سواء المالية أو البنكية، ولهذا قد تكون هناك صعوبة فى تصنيفها، سواء جنحة أو جناية، ولهذا لا بد من تغليظ العقوبة لطبيعة هذه الجرائم ذات الطبيعة الخاصة".

وفى سياق متصل، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جرائم الإنترنت من الجرائم التى يمكن ارتكابها بالضغط على "زر"، ليتم اختراق حساب أو بريد إلكترونى أو تحويل حسابات مالية من مؤسسة أو شخص لآخر، وهذه الجرائم تمتاز بالبساطة والمهارة العالية، وفى بعض الحالات يصعب تصنيفها، ولا بد من أن يكون القانون محل النقاش رادعًا، حتى لا يؤدى لإفلات كثيرين من العقاب، فرغم أن الجريمة الإلكترونية منصوص عليها فى قانون العقوبات، لكن وسائل ارتكابها أكثر تعقيدا، وبهذا النص سيتم التصدى لها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقوبة.

يُذكر أن المادة تنص على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند  الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلّمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ويحصل التظلم بتقرير يُودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلم بها النيابة العامة والمتظلّم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبّب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت، العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب".

 

مجلس النواب  (1)
 

 

مجلس النواب  (2)
 

 

مجلس النواب  (3)
 

 

مجلس النواب  (4)
 

 

مجلس النواب  (5)
 

 

مجلس النواب  (6)
 

 

مجلس النواب  (7)
 

 

مجلس النواب  (8)

 

مجلس النواب  (9)

 

مجلس النواب  (10)
 

 

مجلس النواب  (11)
 

 

مجلس النواب  (12)

 

مجلس النواب  (13)
 

 

مجلس النواب  (14)
 

 

مجلس النواب  (15)

 

مجلس النواب  (16)
 

 

مجلس النواب  (17)
 

 

مجلس النواب  (18)

 

مجلس النواب  (19)
 

 

مجلس النواب  (20)
 

 

مجلس النواب  (21)
 

 

مجلس النواب  (22)

 

مجلس النواب  (23)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ميسي يقود التشكيلة المثالية للجولة 22 في الدوري الأمريكي

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور

نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة

ما انعكاس الصراع الصيني الأمريكي على الاستثمار العالمى؟.. صندوق الثروة السيادي الصيني CIC يسحب الاستثمارات من الولايات المتحدة تزامنا مع التحولات الجيوسياسية والمالية.. وأصوله تصل لـ 1.3 تريليون دولار


تمركز 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سنترال رمسيس.. صور

السكة الحديد تعتذر عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر بسبب حريق السنترال

عروس البحر المتوسط تستعد لمولد المرسى أبو العباس.. الاحتفالات تبدأ 20 يوليو وتستمر 7 أيام.. تواشيح وحلقات ذكر من كل المحافظات.. وطعام مجانا للمحبين حتى الصباح.. ومريدوه: نتمنى إقامته وعدم إلغاء الاحتفالات.. صور

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال


حين انتصرت الشعوب على الهيمنة.. دول تحدّت الطاعة العمياء لأمريكا وفضّلت مصلحة مواطنيها.. رفضت مقايضة الكرامة الشعبية بالرضا الغربي تمسكا بالقرار السيادي.. وأكدت: واشنطن لا تملك وحدها مفاتيح الشرعية

شركات المحمول: تأثير حريق سنترال رمسيس قيد التقييم.. وفرق الدعم تتابع

المرور تضبط سائق سيارة نقل ثقيل يعرض حياة المواطنين للخطر.. فيديو

حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

هل فيلم Jurassic World Rebirth هو الأخير فى السلسلة؟

المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

حبس المتهمين بسرقة شخص يحمل جنسية أجنبية بالإكراه فى مصر الجديدة

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته

المصري يحصل على توقيع محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة تمهيدا لضمه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى