صور.. البرلمان يلزم مقدمى خدمات المعلومات بسرية البيانات إلا بأمر قضائى مسبب

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد و خالد مشعل

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لالتزامات وواجبات مقدمى الخدمة ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "جرائم الإنترنت".

ويُعرّف القانون "مقدم الخدمة" بأنه أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

وبحسب نص المادة فإن التزامات وواجبات مقدمى الخدمة تشمل:

أولا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلى:

1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى :

أ- البيانات التى تُمكّن من التعرف على مستخدم الخدمة.

ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته.

ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.

د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

هـ- أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

2- المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.

ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية :

1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه.

2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.

3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.

4- أية معلومات أخرى يُقدّر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.

ثالثا- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

رابعا- يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 
 
مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب  (1)
 

 

مجلس النواب  (2)
 

 

مجلس النواب  (3)
 

 

مجلس النواب  (4)
 

 

مجلس النواب  (5)
 

 

مجلس النواب  (6)
 

 

مجلس النواب  (7)
 

 

مجلس النواب  (8)

 

مجلس النواب  (9)

 

مجلس النواب  (10)
 

 

مجلس النواب  (11)
 

 

مجلس النواب  (12)

 

مجلس النواب  (13)
 

 

مجلس النواب  (14)
 

 

مجلس النواب  (15)

 

مجلس النواب  (16)
 

 

مجلس النواب  (17)
 

 

مجلس النواب  (18)

 

مجلس النواب  (19)
 

 

مجلس النواب  (20)
 

 

مجلس النواب  (21)
 

 

مجلس النواب  (22)

 

مجلس النواب  (23)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد


باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور


كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

فيضانات تكساس.. 6 قتلى و20 فتاة مفقودة وسط استمرار جهود الإنقاذ

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع الإرهابية

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

زد يترقب موقف الأهلي من إعارة أحمد عبد القادر موسما خلال ميركاتو الصيف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى