تعرف على إجراءات حجب المواقع بقانون جرائم الإنترنت.. وكيفية التظلم بشأنها

البرلمان
البرلمان
كتبت هبة السيد
يتجه مجلس النواب فى أول اجتماع للجلسة العامة إلى إقرار قانون جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد الموافقة على القانون فى مجموعه، ويستهدف القانون حماية البيانات الشخصية للمتعاملين على الشبكة الدولية، ومواجهة أى تهديد للأمن القومى من خلالها.
 
 
 

وينص القانون فى المادة 7

على الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع وهى :"لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.
 
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسبباً فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضها عليها بالقبول أو بالرفض.
 
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
 
وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
 
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
 
 
 
 

المادة (8) التظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع

 
لكل من صدر ضده أمر قضائى وفقا للمادة (7) من هذا القانون، وللنياية العامة ولجهة  التحقيق المختصة، ولكل ذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد  انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
يوكل التظلم فى جميع الأحوال بتقرير يودع فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.
 
 
 

المادة (9) المنع من السفر

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

 
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
 
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال، ينتهى أمر المنع من السفر بمضى عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أطباء بلا حدود تحذر من تأثر الخدمات الصحية فى الخرطوم جراء انقطاع الكهرباء

حارس الأرجنتين يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

مقتل 14 مدنيا فى قصف شنته ميليشيا الدعم السريع على مخيم للنازحين بشمال دارفور

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى


مصرع 4 أشخاص جراء وقوع انهيار أرضى فى منطقة جبلية شمال فيتنام

خبير استراتيجى أردنى: مصر تبنت موقفا عروبيا وإنسانيا بشأن القضية الفلسطينية

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

حاتم سكر يغيب عن الإسماعيلى أمام الطلائع بكأس عاصمة مصر

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي


مصرع عنصرين جنائيين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية والمنيا

أمين عام الأمم المتحدة يزور النصب التذكاري لضحايا تفجير إرهابي فى بغداد 2003

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

تفاصيل إتاحة الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى 2025

سرطان البروستاتا الشرس..ماذا نعرف عن حالة بايدن الصحية بعد تشخيص إصابته؟

جهاز الزمالك يضع برنامجاً لتجهيز المصابين استعداداً لمواجهة بتروجت

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى