ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون "الأوقاف".. القسم وضع 11 ملاحظة على القانون.. ضرورة أخذ رأى وزارة المالية.. وحذف عبارة "موافقة الوزير" لتحقيق الاستقلال لهيئة الأوقاف

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظات قانون الأوقاف، بعد أن تم الانتهاء من مراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لاستصداره.

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن مشروع القانون تضمن فى المادة (5) منه حكما يتعلق بعضوية مستشار من مجلس الدولة فى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، كما تضمن فى المادة (6) حكما آخر يتعلق بعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة فى تشكيل مجلس إدارتها، وكذا عضوية ممثل عن البنك المركزى، الأمر الذى يستوجب أخذ رأى كل من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والبنك المركزى فى هذه الأحكام، طبقا لما نص عليه الدستور

 

وأضاف بأن انتظم المُشروع بالفصل الرابع منه (الخاص بموارد الهيئة وموازنتها) أحكاما مالية مما يقتضى أخذ رأى وزارة المالية بشأنها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى وزارة المالية فى هذا المشروع لذا ارتأى القسم وجوب أخذ رأيها.

 

وتلاحظ للقسم أن الأحكام القانونية التى "تنظم أموال الوقف" متفرقة فى عدة تشريعات مضى عليها عقود طويلة من الزمن، وهو ما يؤدى إلى إثارة اللبس والغموض فى بعض الأحيان وتشتيت الجهد فى البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق، فضلا عن احتمال التضارب فى الأحكام التى تنظم الموضوع الواحد فى تشريعات متعددة، الأمر الذى كان يقتضى جمع شتات أحكام هذه التشريعات فى قانون موحد.

 

وتضمن القانون فى المادة ٤ إلزام "جهة التسليم" بالتعويض دون تحديد المقصود بهذه الجهة، لذلك تم إضافة الفقرة الآتية "ويقصد بجهة التسليم كل جهة حكومية سبق استلامها أراضٍ أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى"، تحقيقاً للوضوح التشريعى وإزالة أية غموض أو لبس عند تطبيق هذا النص.

 

وأشار مهران إلى أن القانون أعطى مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، ويرى القسم إضافة عبارة "دون التقيد بالقواعد الحكومية" بعد عبارة "وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها" وذلك اتساقا مع أحكام قانون الهيئات العامة، بما يوفر المرونة اللازمة لقيام الهيئة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع.

 

وحذف القسم عبارة "وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه بشأنها" الواردة فى المادة ١٣، بحسبان أنها لا تضيف أى حكم قانونى جديد بما يشكل تزيدا لا مبرر له وقد يثير اللبس فى فهم النص.

 

ونوه مهران إلى أن المادة ١٨ تعطى "مجلس إدارة الهيئة " سلطة التصرف فى احتياطى ايرادات استثمار أموال الأوقاف، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك بموافقة وزير الأوقاف، وهو ما يتعارض مع حكم المادة الثانية بشأن حلول الهيئة محل الوزارة فى إدارة واستثمار هذه الأموال.

 

كما يتعارض كذلك مع ما ورد بالمادة (20) من منح سلطة التصرف فى الاحتياطى لمجلس إدارة الهيئة، وهو ما يشكل تناقضاً وتعارضاً بين الأحكام الواردة بذات المشروع، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "بعد موافقة وزير الأوقاف"، تحقيقاً للتجانس بين أحكام المشروع باعتبارها نسيجا واحدا، وبما يحقق هدف المشرع من إعادة تنظيم الهيئة، وحلولها محل الوزارة فى كافة ما يتعلق باستثمار أموال الأوقاف التى تختص بها على نحو يعظم الاستفادة من هذه الأموال.

 

وتضمنت المادة ١٩ تقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة، و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجـلـس الإدارة، وقد تلاحظ للقسم خلو حكم هذه المادة من تحديد واضح للوعاء الذى يخصم منه نسبة 15% كمصاريف صيانة، وبيان ماهية الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة والتى تتقاضى الهيئة نسبة 5% من قيمتها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع لتداركه.

 

وانتهت الملاحظات بأن تضمنت المادة ٢١ فرض رسم مقداره 10% من أصل إيراد الوقف الخيرى الذى يكون النظر عليه للواقف ولأبنائه من بعده، وذلك دون بيان الخدمة التى تقدمها الجهة الإدارية نظير هذا الرسم، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، بحسبان أن " الرسم " على نحو ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا عبارة عن " فريضة جبرية تقتضيها الدولة من بعض الأفراد يكون نظير خدمة معينة تؤديها الدولة لدافعه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

منتخب مصر الأول يطير للمغرب اليوم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب


انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

وزارة التربية والتعليم: امتحانات نصف العام فى مواعيدها والدراسة مستمرة حتى نهاية ديسمبر.. وتؤكد: المديريات التعليمية تحدد 4 يناير موعد تقييمات الترم الأول للمواد غير المضافة و10 من نفس الشهر للمواد الأساسية

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة


الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى