فتوى لمجلس الدولة بعدم أحقية الزوجين العمل بمكان واحد حال رئاسة أحدهما للآخر

المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى
المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى
كتب محمد محسوب

يحلم العديد من الأزواج بالعمل سويا داخل مؤسسة واحدة، كى يذهبان سويا إلى العمل، ويشارك كلا منهما الآخر كل لحظة فى يومه، لكن يقف رئاسة أحدهما للآخر عائقا فى بعض الأحيان أمام استكمال مسيرة العمل سويا، حيث أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعمل الزوج أو الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لأى منهما فى نفس الوحدة أو المؤسسة الحكومية، ويحق للإدارة نقل المرءوس منهما إلى أى وحدة أخرى.

 

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصل عليها "اليوم السابع" وينفرد بنشرها، أن إحدى المعلمات تشغل وظيفة معلم خبير تربية موسيقية بمدرسة بطا الابتدائية، التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، تضررت من القرار الصادر من إدارة بنها التعليمية فى 25/7/2017 بنقلها من المدرسة التى تعمل بها، وذلك لكون زوجها يشغل منصب مدير المدرسة التى تعمل بها استنادا إلى نص المادة 24 من القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتنفيذا للنشرة رقم 1/2014 الصادرة من المديرية بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، وعلى إثر ذلك أحالت محافظة القليوبية الموضوع للإدارة لإبداء رأيها القانونى فيه.

المستشار أيمن نوح
المستشار أيمن نوح

وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أيمن نوح، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتى نصت على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

 

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم "24" من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزى تأديبيا، ويخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

 

وأوضحت الفتوى، أن المادة 34 من القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على جزئين هامين وهما "أنه تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه"، أما الجزء الثانى فهو "أنه يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، كما أن المادة 35 من ذات القانون نصت على جزئين أيضا أولهما" أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع"، أما ثانيهما فتمثل فى "أن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

 

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المادة 36 القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على "أنه من يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة"، كما أن المادة 37 نصت على "أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

 

وأكدت الفتوى، أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى وقد يكون منشأ القرابة الزوجة أو الاجتماع فى أصل مشترك أو دم واحد، وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قاربة الحواشى، وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر، وهو ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، تعليقا على المادة 37 من القانون المدنى من أن القرابة بما فى ذلك المصاهرة، إما أن تكون من جهة الأب أو الأم أو من جهة الزوج، مشيرة إلى أن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض فى إحدى الطعون المنظورة أمامها فى عام 1987.

 

وشددت الفتوى، على أن القانون المدنى لم ينص على درجة القرابة أحد الزوجين بالنسبة للآخر وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية، والتى تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة، حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة، موضحة أن المراد من المادة 24 من قانون الخدمة المدنية هو ألا يكون هناك محاباة فى العمل، حيث أن ذلك متوافر حال كون الزوجة تحت رئاسة زوجها

 

وكشفت الفتوى، أن هناك عوارا فى النشرة رقم  1/2014 الصادرة من مكتب وزير التعليم بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، مؤكدة أنهما ليسا كذلك لكنهما على درجة قرابة واحدة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

الزمالك يتصدر المجموعة الأولى بالكؤوس الأفريقية لليد.. والأهلى وصيف الثانية

حقيقة استقالة نصر أبو الحسن من رئاسة الإسماعيلى بعد الاقتراب من الهبوط

عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية


الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم

محكمة النقض ترفض طعن قاتلة والدتها فى بورسعيد وتؤيد حكم إعدامها

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

دوري أبطال أوروبا 2026.. تأهل صلاح وعبد المنعم فهل يلحق بهما مرموش؟


موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وروما أمام ميلان

هل تحسم محكمة الأسرة اليوم دعوى مستحقات طليقة صالح جمعة؟

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

اليوم.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى