فتوى لمجلس الدولة بعدم أحقية الزوجين العمل بمكان واحد حال رئاسة أحدهما للآخر

المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى
المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى
كتب محمد محسوب

يحلم العديد من الأزواج بالعمل سويا داخل مؤسسة واحدة، كى يذهبان سويا إلى العمل، ويشارك كلا منهما الآخر كل لحظة فى يومه، لكن يقف رئاسة أحدهما للآخر عائقا فى بعض الأحيان أمام استكمال مسيرة العمل سويا، حيث أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعمل الزوج أو الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لأى منهما فى نفس الوحدة أو المؤسسة الحكومية، ويحق للإدارة نقل المرءوس منهما إلى أى وحدة أخرى.

 

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصل عليها "اليوم السابع" وينفرد بنشرها، أن إحدى المعلمات تشغل وظيفة معلم خبير تربية موسيقية بمدرسة بطا الابتدائية، التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، تضررت من القرار الصادر من إدارة بنها التعليمية فى 25/7/2017 بنقلها من المدرسة التى تعمل بها، وذلك لكون زوجها يشغل منصب مدير المدرسة التى تعمل بها استنادا إلى نص المادة 24 من القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتنفيذا للنشرة رقم 1/2014 الصادرة من المديرية بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، وعلى إثر ذلك أحالت محافظة القليوبية الموضوع للإدارة لإبداء رأيها القانونى فيه.

المستشار أيمن نوح
المستشار أيمن نوح

وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أيمن نوح، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتى نصت على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

 

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم "24" من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزى تأديبيا، ويخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

 

وأوضحت الفتوى، أن المادة 34 من القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على جزئين هامين وهما "أنه تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه"، أما الجزء الثانى فهو "أنه يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، كما أن المادة 35 من ذات القانون نصت على جزئين أيضا أولهما" أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع"، أما ثانيهما فتمثل فى "أن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

 

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المادة 36 القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على "أنه من يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة"، كما أن المادة 37 نصت على "أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

 

وأكدت الفتوى، أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى وقد يكون منشأ القرابة الزوجة أو الاجتماع فى أصل مشترك أو دم واحد، وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قاربة الحواشى، وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر، وهو ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، تعليقا على المادة 37 من القانون المدنى من أن القرابة بما فى ذلك المصاهرة، إما أن تكون من جهة الأب أو الأم أو من جهة الزوج، مشيرة إلى أن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض فى إحدى الطعون المنظورة أمامها فى عام 1987.

 

وشددت الفتوى، على أن القانون المدنى لم ينص على درجة القرابة أحد الزوجين بالنسبة للآخر وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية، والتى تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة، حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة، موضحة أن المراد من المادة 24 من قانون الخدمة المدنية هو ألا يكون هناك محاباة فى العمل، حيث أن ذلك متوافر حال كون الزوجة تحت رئاسة زوجها

 

وكشفت الفتوى، أن هناك عوارا فى النشرة رقم  1/2014 الصادرة من مكتب وزير التعليم بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، مؤكدة أنهما ليسا كذلك لكنهما على درجة قرابة واحدة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط عاملا بكافية يصور السيدات بالحمامات

مسؤولون أمميون: العالم خذل العاملين الإنسانيين فى الشرق الأوسط

أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهاراً.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر


ذراع صهيونية ضد القضية.. الإخوان فى خدمة اليمين الإسرائيلى وفلسطين ليست أولوية لدى التنظيم.. عداء ظاهرى وتوافق غير معلن.. الغاية تقويض الدولة الفلسطينية المنشودة.. واختزال المسألة فى قطاع غزة يحقق أهداف نتنياهو

الهند: إخلاء مدرستين بنيودلهى بعد تلقى تهديدات بوجود قنابل

تغيير اسم مطار برج العرب الدولى إلى مطار الإسكندرية الدولى من 4 سبتمبر 2025

وزير الخزانة الأمريكى: الوضع الراهن مع الصين "يسير على ما يرام"

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو


تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

فيريرا يجهز بديل دونجا فى الزمالك أمام مودرن

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

اليوم.. نظر محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان فى الطالبية

بعد تهديدات بتعويضات نصف مليار جنيه.. كيف أجبرت القضايا نقيب المهندسين على التراجع لإنهاء أزمة قيد الدبلومات الفنية 3 سنوات؟.. خريجون: النقيب دعانا لاجتماع وتسلمنا كارنيهات.. والدورة التدريبية لحفظ ماء الوجه

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى