البرلمان يقر عقوبات قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد الخاصة بالعقوبات فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 
 
 
وجاء مواد العقوبات فى مشروع القانون كالتالى:
 
 
 
المادة (14)
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
 
 
 
  المادة (15)
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
 
 
 
المادة 16:
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من
 
ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
 
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
 
 
 
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
 
ج-خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
 
وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
 
 
 
المادة 17:
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 )، (10) ، (12 ) من هذا القانون، ويحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
 
 
 
المادة (18):
 
دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
 
 
 
المادة 19:
 
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذ الحالة.
 
 
 
المادة 20:
 
يكون لموظفي الوازرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون، فيما يدخل فى اختصاصهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البابا تواضروس يستقبل الرئيس اللبناني بالكاتدرائية

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

ساعات دامية فى السودان.. مقتل 14 فى قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بشمال دارفور.. وفاة 19 شخصا بينهم أطفال فى هجوم جديد على الفاشر.. 9 قتلى فى استهداف معسكر درع السودان.. والجيش يسيطر على منطقة استراتيجية

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية


جهاز الأهلي يحذر لاعبيه من قوة فاركو ويذكرهم بدوري "سيد عبد النعيم"

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات


400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

محافظ الجيزة: إقامة 19 سوقا للسلع واللحوم بالمرحلة الثانية لأسواق اليوم الواحد

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

سرطان البروستاتا الشرس..ماذا نعرف عن حالة بايدن الصحية بعد تشخيص إصابته؟

إسبانيا و6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف المذبحة فى غزة: لن نبقى صامتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى