تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون رواتب الوزراء..ويطالب برأى وزارة المالية

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

إنتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مُراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، والذي كان قد صدر بتصديق من مجلس النواب فى جلسة ٢٤ أبريل الماضى، ولكن حدث تعديل على مواد المشروع ليخرج في صيغة نهائية سليمه تتماشي مع المبادئ والأعراف القانونية.

 

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم أبدى عدد من الملاحظات وكان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية على القانون قبل إصداره

 

وذلك أعمالاً لحكم المادة (27) من قانون الموازنة العامة للدولة الصادر ، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى ، أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة

تأسيساً على أن قانون رواتب الوزراء قد تضمن في مادته الثانية نص " تحميل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون " .

 

وأضاف مهران بأن القسم يعترض على على المادة الاولى منه هى استبدال نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون ، وهى " نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعدلحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد على 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بينالمعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه "

 

ويلفت قسم التشريع إلي أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه قبل إصداره.

 

وتابع رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن المادتان الثالثة والخامسة ، تم نقل الحكم الوارد بالمادة الثالثة من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٨ ،لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكرراً والخامسة مكرراًُ من القانون ، إلى المادة الخامسة والتى نصت على سريان القانون في بعض أحكامه " بأثررجعى "

 

وبرر مستشارو قسم التشريع ذلك بأن نص المادة (225) من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها

 

ولكن استثناء من ذلك أجاز الدستور - في غير المواد الجنائية والضريبية - النص في القانون " بأثر رجعى " على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعى في محيط العلاقات القانونية، وتوكيداًلخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.

 

ولما كانت المادة الخامسة قد تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض "بأثر رجعي " ، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعي، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصةالتي تطلبها الدستور وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 

تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون رواتب الوزراء ..ويؤكد:لابد من أخذ رأى وزارة المالية .. و "الأثر الرجعى " في بعض المواد دستوري لانها ليست جنائية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

شيرى عادل تُصوّر حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو آخر يوليو

أطول عقود كرة القدم.. تشيلسي يحتكر القائمة وويليامز في الصدارة

الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية


زى النهارده.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا واتحاد الكرة يقيل أجيري

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

وكيل يانيك فيريرا: المدرب متابع للدورى المصرى ونادى الزمالك

وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى

وزارة الداخلية تضبط سائق نقل ثقيلة يسير عكس الاتجاه في الدقهلية.. فيديو

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى