الرقابة المالية: ضوابط جديدة للتأكيد من "نظافة يد" من رؤساء شركات البورصة

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 82، 85 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالى.

ونصت المادة الأولى من قرار رقم 82 لسنة 2018، يضاف إلى المادة رقم 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه أعلاه البندين التاليين وهما إقرار معتمد من المستشار القانونى للشركة يفيد عدم صدور أى أحكام ضد أياً من أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تحرير الإقرار بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية – ما لم يكن قد رد إليه اعتباره – أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها بثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

ونصت المادة الثانية وتعهد من الشركة بالإفصاح إلى الهيئة والبورصة حالة تحقق أى حالة من الحالات المنصوص عليها فى البند السابق واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

فيما تنص المادة الأولى من قرار رقم 85 لسنة 2018 على لا يجوز أن يكون عضواً فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من صدر ضده حلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها أى أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات أو ثبوت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

وتتعهد الشركة بالإفصاح للهيئة حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب مصر الأول يطير للمغرب اليوم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار


الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى ذكرى التتويج باللقب الأفريقى الثانى


هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى