الرقابة المالية: ضوابط جديدة للتأكيد من "نظافة يد" من رؤساء شركات البورصة

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 82، 85 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالى.

ونصت المادة الأولى من قرار رقم 82 لسنة 2018، يضاف إلى المادة رقم 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه أعلاه البندين التاليين وهما إقرار معتمد من المستشار القانونى للشركة يفيد عدم صدور أى أحكام ضد أياً من أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تحرير الإقرار بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية – ما لم يكن قد رد إليه اعتباره – أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها بثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

ونصت المادة الثانية وتعهد من الشركة بالإفصاح إلى الهيئة والبورصة حالة تحقق أى حالة من الحالات المنصوص عليها فى البند السابق واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

فيما تنص المادة الأولى من قرار رقم 85 لسنة 2018 على لا يجوز أن يكون عضواً فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من صدر ضده حلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها أى أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات أو ثبوت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

وتتعهد الشركة بالإفصاح للهيئة حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة

وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟


24% من مقاعد انتخابات نقابة الأطباء تحسم بلا منافسة.. التزكية تغلق باب السباق الانتخابى بـ6 فرعيات ومقعدين بالعامة بإعلان فوز المرشحين.. تراجع أعداد مرشحى "العامة" و"تحت السن" تسجل انخفاضا 50% مقارنة بـ2023

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لموقعة المحلة في الدوري

سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025


شباب الطائرة في مواجهة تايلاند ببطولة العالم بالصين

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

هالاند يقود تشكيل الجولة الثانية فى لعبة فانتازى الدورى الإنجليزى

علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

من قطع الرؤوس إلى طعن التلاميذ.. حوادث تقشعر لها الأبدان فى 2025.. المكسيك تشهد أسوأ الجرائم 20 جثة مشوهة معلقة فى جسر بسينالوا.. نهاية مفزعة لملكة جمال سويسرا بعد طحن جثتها بالخلاط.. وعنف السكاكين يعبث بأوروبا

نتائج مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

اتحاد الكرة يمدد موعد سداد اشتراك الأندية فى كأس مصر

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. دغموم ينفرد

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية احتاج عامين من الإعداد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى