الرقابة المالية: ضوابط جديدة للتأكيد من "نظافة يد" من رؤساء شركات البورصة

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 82، 85 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالى.

ونصت المادة الأولى من قرار رقم 82 لسنة 2018، يضاف إلى المادة رقم 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه أعلاه البندين التاليين وهما إقرار معتمد من المستشار القانونى للشركة يفيد عدم صدور أى أحكام ضد أياً من أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تحرير الإقرار بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية – ما لم يكن قد رد إليه اعتباره – أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها بثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

ونصت المادة الثانية وتعهد من الشركة بالإفصاح إلى الهيئة والبورصة حالة تحقق أى حالة من الحالات المنصوص عليها فى البند السابق واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

فيما تنص المادة الأولى من قرار رقم 85 لسنة 2018 على لا يجوز أن يكون عضواً فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من صدر ضده حلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها أى أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات أو ثبوت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.

وتتعهد الشركة بالإفصاح للهيئة حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل

ضبط مسجل حاول استدراج طفل للتعدى عليه فى الشرقية

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

الاتحاد السكندرى يقترب من ضم لاعب ديروط فى الميركاتو الصيفى


مصطفى كامل والليثى وحمزة الصغير فى استقبال عزاء أحمد عامر.. صور

تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى" لجلسة 18 أكتوبر المقبل

"لن نرضخ لآلة القتل الإسرائيلية".. مدير مركز غزة للثقافة والفنون في حوار لـ"اليوم السابع": الاحتلال دمر مكتبتى بعدما جمعت 2500 كتاب على مدار أكثر من 20 عاما.. أشرف سحويل: فقدت 120 عملا فنيا بعد استهداف منزلي

الإسماعيلى يقرر تعديل موعد الاختبارات والتصفيات النهائية

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو


تجديد حبس المتهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى المنيب 15 يوما

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة

الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى دار السلام

التضامن تصرف غدا 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الإقليمى بتبرع من رجل أعمال

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى