تعرف على عقوبة شهادة الزور.. تصل إلى الحبس والغرامة

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
كتب أحمد حربى

حدد المشرع مواد القانون أرقام 297، و300، و301، من قانون العقوبات عقوبة كل من شهد زور أو أرغم غيره على شهادة الزور.

وتنص المادة 297 على أنه : "كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين."

كما تنص المادة رقم  300 على أنه :"من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة".

 فيما تنص المادة 301 على أنه : "من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى