تعرف على عقوبة شهادة الزور.. تصل إلى الحبس والغرامة

كتب أحمد حربى
الخميس، 14 يونيو 2018 09:54 ص
حدد المشرع مواد القانون أرقام 297، و300، و301، من قانون العقوبات عقوبة كل من شهد زور أو أرغم غيره على شهادة الزور.
وتنص المادة 297 على أنه : "كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين."
كما تنص المادة رقم 300 على أنه :"من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة".
فيما تنص المادة 301 على أنه : "من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".
Trending Plus