"الدستورية العليا" تقضى بعدم دستورية مادتين بقانون السجل العينى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

كما قضت المحكمة بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه، كما ألزمت المحكمة الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المادة 21 من قانون السجل العينى تنص على أن: "تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى، وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".

وتنص المادة 24 من قانون السجل العينى على أنه: "فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى".

وأقامت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 35 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن النصين المطعون عليهما يخالفان أحكام الدستور من عدة وجوه، أولها: أن اللجنة التى أنشأها المشرع، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، فهى تتكون برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، أحدهما قانونى والثانى هندسى، وهذين العضوين ليسا من القضاة، ولا يتوافر فى شأنهما – بالضرورة – شرط التأهيل القانونى الذى يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم، وبفرض توافر هذا الشرط فى أحدهما أو فيهما معًا، فإنهما يفتقدا لضمانتى الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما فى القاضى.

وثانيها: أن المشرع منح هذه اللجنة رغم طبيعتها الإدارية ولاية الفصل فى خصومة قضائية، فعهد إليها دون غيرها ولاية الفصل فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى، وثالثها: أن القرارات التى تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى وإن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف –ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وهذه اللجنة –وكما سبق القول– هى لجنة إدارية، ومن ثم، فإن ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا، وليست له من صفة الأحكام القضائية شئوحيث إنه متى كان ما تقدم فإن النصين المطعون عليهما يكونان قد خالفا أحكام المواد (4) و(53) و(94) و(97) و(184) و(186) من الدستور، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى الشكوى للمحكمة الرياضية

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. سجل حافل يدعم جوارديولا فى نهائي الكأس

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور


جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

جميع ألقاب برشلونة عبر تاريخه

أشرف داري يعود لتشكيل الأهلي أمام البنك بالدوري المصري

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس


زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للفوز على الزمالك بسداسية تاريخية

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

%86 من القراء يؤيدون زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر

اللجنة الفنية بالجبلاية توصى بمعسكرات خارجية لمنتخبي الشباب والناشئين

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى