اقتراح بقانون أمام البرلمان لاستثناء عقارات قطاع الأعمال العام من الضرائب

النائب عبد المنعم العليمى
النائب عبد المنعم العليمى
كتب محمود حسين

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل.

 

ويقضى التعديل بإضافة فقرة ( ه ) إلى المادة (11) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تحدد نوعية العقارات التى لا تخضع للضريبة، بإضافة بند (ه ) وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.

 

وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية نصت على عدم الخضوع للضريبة كل من العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعلم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومبانى الجبانات.

 

وأشار إلى أن البند (أ) أثار عند التطبيق خلاف بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين عن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة، ونتج عن هذا الخلاف إقامة الدعاوى أمام المحاكم ولم تقم هذه الشركات بسداد ما تم تقديره عليها بقيمة الضرائب العقارية، وتبين أنها مستندة فى عدم خضوعها للضريبة العقارية لعدة أسباب، منها صدور قرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض هذه الشركات، وما نصت عليه المادتين (2، 12) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها والمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة، وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2002 بإضافة المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

وتابع: "ولما كانت معظم شركات القطاع العام القابضة أو التابعة، تعرضت إلى بعض المشاكل الاقتصادية التى أثرت على إنتاجها وقوائمها المالية، وأثرت على بالتالى على العاملين بها، وللمحافظة عليها ودفعها لدعم الاقتصاد القومى وللقضاء على النزاعات بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها التابعة لها، أعد هذا الاقتراح بقانون".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

27 لاعبًا بقائمة المنتخب المصرى للهوكى فى البطولة الودية بالإسماعيلية

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

35 عاما على "سيداتى آنساتى".. كيف طرح رأفت الميهى تبادل الرجل الدور مع المرأة

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية


الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: هل تراجع فيفا مواعيد مباريات كأس العالم 2026؟

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول


الأهلى يترقب الحصول على حق رعاية انتقال حمزة علاء للبرتغال

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

إنفانتينو يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى