ننشر تقرير "كبار العلماء" فى قانون الفتوى.. يطالب بقصرها على الأزهر والإفتاء

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقريرها بشأن الرأى فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وعلقت الهيئة على عدد من مواد القانون المقترح، حيث رأت هيئة كبار العلماء رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفا، بالإضافة إلى قصر الفتوى على هيئات الفتوى بالازهر ودار الافتاء دون وزارة الأوقاف .
 
وحصل اليوم السابع على تقرير هيئة كبار العلماء فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف.
 

المادة الأولى: 

 
"يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
 

وقد تلاحظ فى هذا النص: 

 
1- اقتصر على حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة والتى عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدى للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل وخاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى فى الأمور العامة فقط. 
 
2- حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط) وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور فى هذه العملية، فضلا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا فى الفتوى هيئة كبار العلماء.
 
 
3- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أوالتصدى لها وذلك إعمالاً لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.
 
 

ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالى: 

 
" يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 

المادة الثانية : 

 
للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
 
 
 

وقد تلاحظ فى هذا النص: 

 
1- جاء لفظ " مدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر " عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهرى لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدى للإرشاد الدينى من جميع التخصصات من مدرسى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الدينى على الأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.
 
2- جاء لفظ "الوعظ" بالنص " بجانب الإرشاد الدينى " كما لوكانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين فيكتفى فى هذا النص بالإرشاد الدينى العام فقط . 
 
 
 

ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالى: 

 
" للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى". 
 
 
 

المادة الثالثة: 

 
يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالى: 
"تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".
 
 

المادة الرابعة: 

 
"يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لاتزيد عن عشرة آلاف جنيه".
 
 

وقد تلاحظ فى هذا النص: 

 
1- أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدا إذا ما اختار القاضى عقوبة الغرامة بدلا من الحبس مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة خمسين ألف جنيه. 
 
2- فى حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة مائة ألف جنيه.
 
 
 

ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالى: 

 
"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".
 
 

المادة الخامسة: 

 
يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشان اصدار اللائحة التنفذية للقانون؛لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصرى منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص. 
 
 

ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالى: 

 
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون".
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قمة تاريخية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى غدا .. لندن تسعى لإعادة ضبط علاقتها مع بروكسل بعد "بريكست".. توقعات باتفاق حول التعاون الأمنى والدفاعى بين الطرفين.. وحقوق الصيد وتنقل الشباب أبرز التحديات

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك

موعد انطلاق مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني


زى النهارده.. رضا عبد العال يسجل هدفاً تاريخياً بقميص الأهلى

فصل جديد من التصعيد فى اليمن.. غارات إسرائيلية على ميناءى الحديدة والصليف.. دولة الاحتلال تتوعد زعيم الحوثيين بمصير السنوار ونصرالله.. ورسائل نارية لإيران.. الحوثيون يردون: مستمرون فى عملياتنا

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية


محمد عنتر: جروس سبب فشل تجربتى مع الزمالك

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور

جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة

صدمة فى واشنطن.. الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F-35 أمريكية.. اعرف التفاصيل

دورتموند يكتسح هولشتاين بثلاثية.. وتعادل ماينز ضد ليفركوزن بالبوندزليجا

أحمد سعد يوجه التحية للفلسطينيين فى حفل راعي مصر بأستراليا

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية فى ختام مشواره بالدوري الألماني

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى