"المفوضين" توصى بقبول دعوى عدم خضوع فندق فيرمونت للضريبة العقارية عن عام 2008

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب محمد محسوب

أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، الدائرة الرابعة "أفراد - ضرائب"، بقبول الدعوى المقامة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، باعتبارها الشركة المالكة لفندق فيرمونت تاورز"، والتى تطالب بعدم خضوع الفندق للضريبة العقارية عن عام 2008، لتمتعه بالإعفاء المقرر بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

 

وذكر التقرير، أنه أن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التى يصوغونها وفقا لما يرونه محققاً لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانونى الذى يرونه أرجح فى قبول القضاء لهم موضوعياً بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية – لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانونى غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى.

 

 وأضاف التقرير، أنه ثبت من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 17/1/2010م ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعى علما يقينيا شاملا بهذا القرار بتاريخ سابق على إخطاره به فى 17/1/2010م، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/2/2010م طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار، فمن ثم فأنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء وفقا لأحكام المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م، خصوصاً وأن الدعوى هى محالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية وبالتالى تلتزم المحكمة بحكم الإحالة مع الاعتداد بصحة الإجراءات التى تمت قبل حكم الإحالة نفاذاً للمادة 110 من قانون المرافعات، وإذ استوفت الدعــوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا، فتضحى مقبولة شكلاً.

 

وأشار التقرير، إلى أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجازية السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالمبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية مثلاً فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة وهى 10% وهذا هو المستفاد من البند أولاً من المادة 12من القانون رقم 56لسنة 1954م المعدل بالقانون رقم 129لسنة 1961م، ذلك أن المشرع بعد أن حدد سعر الضريبة بـ 10% من القيمة الإيجازية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات، أراد أن يسرى ذات الحكم - أى ذات سعر الضريبة بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن على إطلاقها وبغض النظر عن تصاعد المتوسط الإيجار الشهرى للحجرة، دليل ذلك أنه عندما تصاعد بقيمة الضريبة منسوبة إلى متوسط الإيجار الشهرى قصر ذلك على المساكن فقط ولم يجعل ذلك سارياً على المبانى المستعملة فى أغراض غير السكن، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129لسنة 1961م الذى استبدل المادة (12) بتلك التى كانت بالقانون رقم 56لسنة 1954م ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجازية السنوية، وبالنسبة للمبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية فإنها جميعاً تخضع لنسبة واحدة وهى 10% الأمر الذى يدل بوضوح على أن المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجازية السنوية أيا كانت هذه القيمة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كيف اتسلهم تشارلى تشابلن فيلمه الأيقونى The Gold Rush من صورة من كلوندايك

بطل جديد بحريق سنترال رمسيس.. الرائد طارق الدسوقى اقتحم النار لإنقاذ الموظفين

تعرف على موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد 2025 – 2026

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم

رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"


إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

صوت من وسط الدخان داخل حريق سنترال رمسيس.. وائل مرزوق لم يخرج من مكتبه لكن بقيت قصته.. تفاصيل آخر مكالمة لموظف الموارد البشرية مع زميلته تكشف لحظات الوجع: "مش عارف أخرج.. إحنا كده خلاص".. صور

بايرن ميونخ يحدد 60 مليون يورو للتعاقد مع لويس دياز

رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس

رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس


هل يستطيع ترامب شل حركة "إف-35" فى أوروبا؟.. تقارير: مخاوف متصاعدة من "زر أمريكا"

تعرف على موعد عودة ريبيرو إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة إسبانيا

محمد صلاح يشترى فيلا فاخرة فى تركيا.. السعر مفاجأة

النيابة العامة تعاين اليوم موقع حادث حريق سنترال رمسيس لكشف أسبابه

جونى ديب يكشف عن رحلته النفسية بعد معركته القانونية مع آمبر هيرد

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025.. مراجعة الدرجات وتجميعها

تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وإتاحتها إلكترونيا للطلاب

لا يجوز الجمع بين دائرتين بالنظام الفردى.. اعرف إجراءات التقدم للترشح للشيوخ

الطقس اليوم الأربعاء 9-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى