القضاء الإدارى يلغى قرار وقف شركة سياحية .. اعرف التفاصيل

محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار وزير السياحة والمتضمن الوقف الجزئى للنشاط السياحى الدينى لإحدى شركات السياحة ، وذلك بسبب عدم ثبوت قيام الشركة بالمخالفات التى نسبتها لها وزارة السياحة من تسكين المعتمرين فى فندق غير مفعل على موقع الوزارة وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد ، وقضت المحكمة بعودة شركة السياحة لممارسة عملها السياحى الدينى من جديد.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ، أن المادة (13) من قانون تنظيم الشركات السياحية نص " على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانوناً ".

 

وفى المادة (14) من ذات القانون على أن ( على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك

 

ولم يثبت يقيناً لدى المحكمة قيام شركة السياحة بتسكين بعض معتمريها بفندق دار الحرمين بدلاً من فندق برج العباس الذهبى وذلك بالنظر لما تضمنه كتاب مؤسسة الريان لإدارة وتشغيل الفنادق والمسئولة عن حجز وإدارة فندق برج العباس الذهبى ، وكان المعتمرين التابعين لهذه الشركة مقيمين بالفندق المذكور وتم تسكينهم ، وهو ما ينتفى معه إرتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين بفندق دار الحرمين ( الغير مفعل على موقع الوزارة وخارج الضوابط ) بمكة المكرمة ، وهو ما آيده مدير الفندق

واستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقارى ، والتى أكدت أنهم كانوا يقيمون بمكة المكرمة بفندق برج العباس الذهبى وفق البرنامج المُعد سلفاً من شركة السياحة ، وأنها قامت بتنفيذه على أكمل وجه ، كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضه أو يجحده وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المُعد سلفاً دون تقديمه ، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالاسم أو العدد وهو الأمر الذى لا يثبت معه يقيناً أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، لذا رآت المحكمة انه من الانصاف الغاء القرار ومنح الشركة للترخيص للعودة مرة أخرى.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أرقام ريبيرو مع الأهلى قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي


موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

من خصام الأخ إلى حضن النهاية.. القصة الكاملة لخلاف هدى سلطان ومحمد فوزى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

صحة الكويت: 160 حالة إصابة بتسمم كحولى وارتفاع الوفيات إلى 23 حالة

من بناء الهيكل إلى محو الفلسطينيين.. أبرز شطحات الإسرائيلي المتطرف بن غفير


الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

فليك يبحث عن حلول هجومية لتعويض غياب ليفاندوفسكى أمام مايوركا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. تريزيجيه وزيزو وشريف فى الهجوم

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى