البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مجموعه.

 

وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

 

وقال "عبد العال: "للعلم لن أقبل أى إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء".

 

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية،  ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال "عبد العال": "بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية".


وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالى:


المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

1- أجانب ذوى إقامة خاصة

2- أجانب ذوى إقامة عادية

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة


المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .

 

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

 

 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة العامة تعلن إجراءات التحقيق فى حريق سنترال رمسيس وصولًا لأسبابه

"روسأتوم" توقع خلال زيارة "ليخاتشوف" لمصر على الاتفاق التكميلى لمحطة الضبعة

الحكومة: خدمات المحمول ستعود بكامل جودتها قبل عصر اليوم بالشبكات الأربعة

النيابة تستمع لأقوال الموظفين والعاملين فى واقعة حريق سنترال رمسيس

أحمد وأحمد يحصد 17 مليون جنيه فى 6 أيام عرض فى السينمات


الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات

النيابة العامة تعاين حريق سنترال رمسيس للكشف عن أسباب اندلاعه

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

وزارة النقل تغلق الدائرى الإقليمى فى هذه المناطق

فرص عمل فى الإمارات براتب يصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. التقديم لمدة 4 أيام


النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس.. صور

موعد مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق سنترال رمسيس

الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ مع رابع أيام تلقى أوراق الترشح

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

أبرز أرقام وبطولات إيفان راكيتيتش بعد اعتزاله كرة القدم

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

محمد حماقى يُحيى سهرة غنائية بمهرجان جرش بداية أغسطس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى