بعد موافقة البرلمان.. ننشر نص قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بجلسته اليوم الاثنين.
 
 

 وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا، كالتالى:

 

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
 
 
 
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
 
 
 
1- أجانب ذوى إقامة خاصة
 
 
 
2- أجانب ذوى إقامة عادية
 
 
 
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
 
 
 
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
 
 

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
 
 
 
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
 
 
 
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
 
 

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:
 
 
 
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
 
 
 
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
 
 
 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يترقب 3 مباريات مصيرية فى الدوري وكأس عاصمة مصر

متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور


رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فى حوار لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية من أمهر العمالات فى البحرين ونطبق خطة لإحلالهم بقطاع الإنشاءات.. ويؤكد: نحتاج شبكة عربية موحدة لربط العرض والطلب بين أسواق العمل

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

خادمة متهمة بالسرقة في اعترافاتها: كنت عارفة مكان احتفاظ مالك الشقة بالأموال

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

مسئول إسرائيلى سابق: جيشنا يتمرغ فى طين غزة وسيغرق فى حرب بلا نهاية


جوتيريش: نحرص على العمل مع الجامعة العربية لمواجهة عدم الاستقرار بالمنطقة

"عينى لمعت لما شفت الذهب".. اعترافات صادمة لجارة سرقة الشيخة نقاوة بعد تخديرها

تأجيل استئناف البلوجر روكى أحمد على حكم حبسها سنة لـ 20 يوليو

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بالخانكة ليونيو المقبل

اجتماع بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة في بغداد لدعم السلام في السودان

السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى سوهاج عبر فيس بوك

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

التصريح بدفن طالب لقى مصرعه غرقا بترعة الكسرة فى المنشأة بسوهاج

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

الرئيس السيسى بقمة بغداد: علينا إعلاء مصلحة الأمة فوق أى اعتبار وترسيخ التعاون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى