بعد موافقة البرلمان.. ننشر نص قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بجلسته اليوم الاثنين.
 
 

 وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا، كالتالى:

 

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
 
 
 
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
 
 
 
1- أجانب ذوى إقامة خاصة
 
 
 
2- أجانب ذوى إقامة عادية
 
 
 
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
 
 
 
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
 
 

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
 
 
 
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
 
 
 
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
 
 

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:
 
 
 
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
 
 
 
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
 
 
 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات


هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

نتيجة تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق للطلاب: ترقبوا إعلان النتائج

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص


نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

تجنباً لتكرار سيناريو زيزو.. جلسة عاجلة فى الزمالك لحسم مصير محمد السيد

طلبة علمى هيدرسوا تاريخ.. المواد الدراسية للصف الثانى الثانوى العام 2026

نتيجة تقليل الاغتراب.. المشرف على مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة النتيجة

وزير الخارجية لنظيره الهولندى: مستاؤون بشكل بالغ من الاعتداء على سفارتنا

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

كيف سيتم تحديد زيادة الأجرة بقانون الإيجار القديم؟ .. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى