تعرف على موارد صندوق مصر السيادى عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من 5 إلى 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر.

 

وأبرز هذه المواد مادة تتعلق بموارد الصندوق كالتالى:

وتنص المادة (5) على:

لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام الواردة فى المادة (8) من هذا القانون.

 

مادة (6)

يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

 

مادة (7)

للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

(1)    المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

(2)    الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

(3)    الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

(4)    شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

(5)    إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق .

 

مادة (8)

يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:

البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين  ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، زذلك كله وفقا لما يُحدده مجلس الإدارة.

 

مادة (9)

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

(1)            رأس مال الصندوق

(2)            الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

(3)            العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

(4)            القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.

(5)            الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (10)

يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

مادة (11)

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مواقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.

 

وتم الرجوع فى هذه المادة للنص الوارد من الحكومة وحذف إضافة " كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها"، التى كانت اللجنة اضافتها لنص المادة 11 من مشروع القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شجاعة منقطعة النظير.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ 6 أشخاص من حريق شقة في باريس

فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق

المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى


بعد تعدد الحوادث.. خطة مرورية مشددة وتحويلات جديدة على الطريق الإقليمي.. الداخلية تُكثف حملاتها على الطريق وتُغلق أحد اتجاهاته لمدة أسبوع لرفع كفاءته.. وضبط سيارات تسير عكس الاتجاه وتتجاوز السرعة

الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

الحبس 14 سنة لمتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل بمصر الجديدة

عامل نظافة صينى من ذوى الهمم يتبرع بأطنان من المؤن لضحايا الفيضانات


وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير

الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي

نزوح عشرات الآلاف من السودانيين نحو مدينة الأبيض هربا من "الدعم السريع"

المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك

الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء فى غزة

عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى