تعرف على موارد صندوق مصر السيادى عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من 5 إلى 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر.

 

وأبرز هذه المواد مادة تتعلق بموارد الصندوق كالتالى:

وتنص المادة (5) على:

لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام الواردة فى المادة (8) من هذا القانون.

 

مادة (6)

يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

 

مادة (7)

للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

(1)    المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

(2)    الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

(3)    الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

(4)    شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

(5)    إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق .

 

مادة (8)

يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:

البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين  ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، زذلك كله وفقا لما يُحدده مجلس الإدارة.

 

مادة (9)

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

(1)            رأس مال الصندوق

(2)            الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

(3)            العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

(4)            القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.

(5)            الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (10)

يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

مادة (11)

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مواقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.

 

وتم الرجوع فى هذه المادة للنص الوارد من الحكومة وحذف إضافة " كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها"، التى كانت اللجنة اضافتها لنص المادة 11 من مشروع القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

متظاهرون يغلقون محور أيالون فى تل أبيب للمطالبة بصفقة

أحمد الفيشاوي يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم سفاح التجمع

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري

اتحاد الكرة يفاوض السعودية والعراق وقطر لدورة ودية استعدادا لكأس العرب

الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة


الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال لقاءه مع "اليوم السابع": معرض "أسرار المدينة الغارقة" سيستمر 6 أشهر.. الدراسات أثبتت أن جزءا من الإسكندرية مغمور فى قاع البحر.. وندرس إقامة متحف تحت المياه.. فيديو

التحريات: تاجر مخدرات وراء قتل طفل والتخلص من جثته فى منطقة كرداسة

مسئولو الاتحاد الأوروبى يسرعون فى خطط إطلاق "اليورو" الرقمى بسبب قانون أمريكى

نقل جثامين ضحايا منزل سوهاج المنهار من المستشفى لدفنهم فى مقابر العائلة بطهطا

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟


اعترافات صادمة لعصابة الثقب الأسود: نضرب الأطفال ونجبرهم على التسول.. فيديو

تحت ستار تبرعات للخير.. القبض على "حازم" وبحوزته مخدارت بـ30 مليون جنيه بقنا

"سانا" : قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى عدد من قرى القنيطرة ودرعا

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

النصر ضد الأهلي.. جيسوس: جاهزون لحصد لقب السوبر السعودي

سجلات 55 مليون أجنبى حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا قيد المراجعة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى