ننشر تعديلات قانون "الغاز الطبيعى" المعروضة أمام "طاقة البرلمان"

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، والمزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون (5) مواد رئيسية:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعى الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالى:

"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية : تضاف إلى القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى مادتين برقم (5 مكررا)، (5 مكرر ب) كالتالى : 

(5 مكرر أ) : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون". 

(5 مكرر ب) : تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التى يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعى بها على أساس الحفر فى حدود 40 سم". 

المادة الثالثة : يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى بند برقم (6) كالتالى : 

الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها. 

المادة الرابعة : يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

المؤبد والسجن 10 سنوات لمسئولى دار أيتام فى الإسكندرية بتهمة الاتجار بالبشر

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

5 لاعبين من الهلال مهددون بالغياب عن نصف نهائى كأس العالم للأندية


غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الدفاع المدنى بغزة: 7 أطفال و5 سيدات ضمن شهداء مجزرة حى الزيتون جنوب غزة

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى