ننشر تعديلات قانون "الغاز الطبيعى" المعروضة أمام "طاقة البرلمان"

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، والمزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون (5) مواد رئيسية:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعى الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالى:

"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية : تضاف إلى القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى مادتين برقم (5 مكررا)، (5 مكرر ب) كالتالى : 

(5 مكرر أ) : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون". 

(5 مكرر ب) : تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التى يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعى بها على أساس الحفر فى حدود 40 سم". 

المادة الثالثة : يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى بند برقم (6) كالتالى : 

الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها. 

المادة الرابعة : يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاملا سكينا وقنابل.. أول فيديو لمنفذ هجوم تايوان وسقوط قتلى وجرحى

نجاح لافت لـ«دولة التلاوة» واكتشاف جيل جديد من قرّاء القرآن الكريم.. أصوات شابة تعانق القرآن وتعيد البريق لفنون الترتيل والتجويد بمصر.. مواهب شابة تفتح آفاق التميز.. و3.5 مليون جنيه جوائز و32 موهبة تعانق السماء

استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية 25 ديسمبر

مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلى في كأس عاصمة مصر

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وشبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة


دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية نسخة المغرب 2025

إكرامى الشحات وابنته حبيبة يحرصان على زيارة رمضان صبحى لمؤازرته

بفيلر ومكياج غير منسق.. صورة للمتحدثة باسم البيت الأبيض تشعل الجدل

مجلس الدولة يستقبل طلبات التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2024 غدا


تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة

أمن الجيزة يضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال فى الطالبية

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى

الحصر العددى بدائرة الخانكة والعبور والخصوص يكشف تقدم حاتم الشامى

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى