ننشر تعديلات قانون "الغاز الطبيعى" المعروضة أمام "طاقة البرلمان"

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، والمزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون (5) مواد رئيسية:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعى الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالى:

"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية : تضاف إلى القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى مادتين برقم (5 مكررا)، (5 مكرر ب) كالتالى : 

(5 مكرر أ) : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون". 

(5 مكرر ب) : تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التى يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعى بها على أساس الحفر فى حدود 40 سم". 

المادة الثالثة : يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى بند برقم (6) كالتالى : 

الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها. 

المادة الرابعة : يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ابتهالات لفرقة الحضرة للإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية 25 ديسمبر

مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش

مصر فى مواجهة تغيرات المناخ.. استراتيجية متكاملة للتكيف والحماية من أخطار السيول.. تطهير 117 مخر سيل بأطوال 318 كيلومترا.. وكيف يتنبأ مركز الفيضان بالسيول؟.. وهذه طرق التمييز بين المطر الغزير والسيل المدمر

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة


شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى