البرلمان يتمسك باستثناء القرى من الضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
تمسك مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، باستثناء القرى من الخضوع لضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها.
 
 
 
وشهدت الجلسة العام حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعفاء القرى من من الخضوع للضريبة على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، حيث أعفاها القانون بنصه القائم وحذفها التعديل المقترح.
 
 
 
وتضمن التعديل حذف القرى من الاستثناء من فرض تلك الضريبة، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة مُمثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلا أن مجلس النواب كان له رأيا آخر فى هذا الشأن وتمسك باستثناء القرى من تطبيق هذه الضريبة.
 
 
من جانبه أيد الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب الإبقاء على استثناء القرى من فرض ضريبة بسعر 2.5% علي إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، وقال عبد العال إن الإبقاء على استثناء القرى ياتى من منطبق الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية حيث أنهم أفقر الناس وللمحافظة على السلام الاجتماعى.
 
 
 
وأوضح عبد العال أن  المشرع عندما استثنى القرى وشركات المساهمة من فرض الضريبة كان له ما يبرره، وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط موجها حديثه للدكتور عبد العال قائلا "إنت أستاذنا وأستاذ الأساتذة واللى شايفه حضرتك يحقق الصالح العام"، ورد الدكتور عبد العال قائلا "نحن نبغى تحقيق السلام الاجتماعى وهناك قرى فقيرة ومترامية الأطراف لا  يجب فرض ضريبة عليها، ومشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة وهنشوف رأيه، ومن يأتينا برأى أفضل سنقبله".
 
 
 
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أيد الإبقاء على عدم استثناء القرى، مشيرا إلى أن مشروع القانون كما جاء من النائبة ميرفت ألكسان يهدف إلى ضبط حالات التهرب وتحصيل مستحقات الدولة، موضحا أنه مع إلغاء استثناء القرى لأن الضريبة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.
 
 

وتنص المادة بعد تعديلها وكما وافق عليها البرلمان على:


مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
 
 
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
 
 
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
 
 
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
 
 
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
 
 
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
 
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات

الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة.. مصرع وفقدان 47 شخصا في فيضانات تكساس الأمريكية.. البرتغال تودع جوتا وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة


الزمالك يترقب وصول الفلسطيني آدم الكايد تمهيدًا للتعاقد الرسمي

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

عودة منتخب ناشئي اليد غدا بعد احتلال المركز السادس ببطولة أوروبا المفتوحة

بعد اهتمام الأهلى والزمالك.. البنك يتمسك باستمرار أحمد ربيع فى الموسم المقبل

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة


تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

جلسة حاسمة بين فيريرا وجون إدوارد لتحديد ملامح الموسم الجديد للزمالك

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

أوسكار: اختيارات معسكر الـVAR تمت بالتنسيق مع لجنة الحكام ولن يؤثر الرسوب على التصنيف

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى