البرلمان يتمسك باستثناء القرى من الضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
تمسك مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، باستثناء القرى من الخضوع لضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها.
 
 
 
وشهدت الجلسة العام حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعفاء القرى من من الخضوع للضريبة على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، حيث أعفاها القانون بنصه القائم وحذفها التعديل المقترح.
 
 
 
وتضمن التعديل حذف القرى من الاستثناء من فرض تلك الضريبة، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة مُمثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلا أن مجلس النواب كان له رأيا آخر فى هذا الشأن وتمسك باستثناء القرى من تطبيق هذه الضريبة.
 
 
من جانبه أيد الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب الإبقاء على استثناء القرى من فرض ضريبة بسعر 2.5% علي إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، وقال عبد العال إن الإبقاء على استثناء القرى ياتى من منطبق الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية حيث أنهم أفقر الناس وللمحافظة على السلام الاجتماعى.
 
 
 
وأوضح عبد العال أن  المشرع عندما استثنى القرى وشركات المساهمة من فرض الضريبة كان له ما يبرره، وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط موجها حديثه للدكتور عبد العال قائلا "إنت أستاذنا وأستاذ الأساتذة واللى شايفه حضرتك يحقق الصالح العام"، ورد الدكتور عبد العال قائلا "نحن نبغى تحقيق السلام الاجتماعى وهناك قرى فقيرة ومترامية الأطراف لا  يجب فرض ضريبة عليها، ومشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة وهنشوف رأيه، ومن يأتينا برأى أفضل سنقبله".
 
 
 
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أيد الإبقاء على عدم استثناء القرى، مشيرا إلى أن مشروع القانون كما جاء من النائبة ميرفت ألكسان يهدف إلى ضبط حالات التهرب وتحصيل مستحقات الدولة، موضحا أنه مع إلغاء استثناء القرى لأن الضريبة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.
 
 

وتنص المادة بعد تعديلها وكما وافق عليها البرلمان على:


مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
 
 
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
 
 
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
 
 
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
 
 
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
 
 
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
 
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

محلل سعودى لـ"اليوم السابع": زيارة الرئيس السيسى للمملكة تحمل رسائل مهمة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

العاصفة الاستوائية "لينجلينج" تضرب جنوب غربي اليابان


أحداث رياضية عالمية وأفريقية على أرض المحروسة سبتمبر 2025

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

تظاهرات فى غزة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلى ورفض التهجير.. فيديو وصور


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

لو رايح ماتش الزمالك.. موعد ومكان تحرك الحافلات إلى الإسماعيلية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

السيطرة على حريق نشب فى منزل من طابقين بقنا

محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى