البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على  عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

 

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

 

ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

 

وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

 

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

 

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح ضمن أفضل 5 هدافين فى أوروبا منذ موسم كورونا

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

السودان يحدد مطالبه لتنفيذ خارطة الطريق وإطلاق الحوار.. تفاصيل


حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل

رئيس بعثة الحج: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 18 مايو 1954..الموسيقار محمد عبدالوهاب يكشف عن أسرار علاقته مع أمير الشعراء أحمد شوقى وصدمته يوم أن فاجأه قائلا: «أتمنى يا محمد إنك تموت قبلى»


السكة الحديد تفتح الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس وانتصار الأهلى وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

أرسنال فى صدام قوي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

المغرب يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام جنوب أفريقيا فى نهائي أمم أفريقيا للشباب

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 18- 5- 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى