القضاء الإدارى يعيد قطعة أرض أثرية للدولة

محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بنزع قطعة أرض أثرية مقام عليها عقار بمنطقة المطرية بالقاهرة ملك للدولة، وينتفع بها والد المدعى، وعقب وفاة والده استأجرها الوارث من شرطة الآثار المصرية بموجب عقد انتفاع لمدة سنة منذ عام 1939، إلا أن الوراث ظل منتفع بالعقار حتى عام 2003 ويدفع ثمن الانتفاع، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإخلاء العقار.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ، على إن المادة (6) من قانون حماية الآثار تنص على أن " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار حق إزالة أى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بقرار إدارى دون حاجة إلى اللجوء للقضاء.

 

كما تنص المادة (15) منه على أن " لا يترتب على استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق تملكها بالتقادم ، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة ذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل".

 

واستندت المحكمة على أن مصلحة الآثار المصرية كانت قد رخصت لمورث المدعين بإشغال قطعة الأرض محل العقار لمدة سنة اعتباراً من عام 1939 وحتى 1940 واستمرت إقامة المدعين – وخلفه من بعده – بقطعة الأرض بالمخالفة.

 

وتابعت حيثيات الحكم بأن جهة الإدارة قررت إنهاء الترخيص واسترداد الأرض باعتبارها من الأموال العامة ، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استعملت سلطتها المقررة على الترخيص لذلك العقار وقررت إنهاءه بإرادتها المنفردة ، ولم يقم دليل من الأوراق يفيد أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ، دون أن ينال من ذلك إقامة مورث المدعين فى العقار بعد انتهاء الترخيص ، بحسبان أن هذه الإقامة لا تكسبه أو من يخلفه حقاً على ذلك العقار وفقاً لنص المادة 17 من قانون حماية الآثار.

 

وأفسحت المحكمة المجال للمدعين لتقديم السند القانونى لبقائهم فى العقار بعد انتهاء الترخيص وأحالت الدعوى للخبرة إلا أن المدعين قعدوا عن تقديم الدليل والمثول أمام الخبير أو أمام المحكمة الأمر الذى تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت مفتقدة إلى سندها القانونى ، لذا رأت المحكمة أنه من الانصاف رفض الدعوى وتأييد قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

حزب الجبهة الوطنية يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بثقة وتخطيط مدروس.. اجتماع لبحث أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ.. قاعدة شعبية ملحوظة منذ جمع توكيلات التأسيس.. ورئيس الحزب: طموحات الشعب المصرى أولوية

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

وزير الإسكان عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

وزير التعليم: حال إقرار نظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

سكاى: ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى