انتبه.. ترويج الشائعات ضد الدولة يقودك للسجن.. تعرف على العقوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

انتشرت فى الآونة الأخيرة شائعات كثيرة ضد عدد من مؤسسات الدولة والوزارات، يسعى مروجوها لإحداث الفوضى وهدم الدولة، غير أن بعض المواطنين حسنى النية ينساقون وراء هذه الشائعات وتداولونها فيما بينهم دون معرفة بالعواقب الوخيمة التى قد تلحق بالدولة وبهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، إن "التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، عاوز أقولكم سر، واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور الهدف منها بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط".

المحامى محمد حشمت، يوضح العقوبات التى حددها القانون على مروجى الشائعات، حيث يؤكد أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على:"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأكد حشمت لـ "اليوم السابع"، أن القانون غلظ العقوبة فى المادة ذاتها حيث نصت على:"تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو أطلع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

وأوضح محمد حشمت، أن المادة 303 فى الباب السابع والخاصة بالسب والقذف، تنص على: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما أن المادة 306 تنص على :" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة ل تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ول تزيد على خمسة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مقتل اثنين من موظفى السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

رويترز: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر

هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى

زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر

13 معلومة شرعية لسلامة أضاحى العيد.. الإفتاء توضح شروط الأضحية وطريقة التعامل معها.. وتؤكد: من يلقى مخلفات الذبح فى الشوارع آثم.. ويُشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة.. ويجب توافر نيّة التضحية


الكبش العملاق.. أكبر خروف فى أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو (فيديو)

الزمالك يتواصل مع جوميز تجنباً لإيقاف قيد جديد للنادى

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

سيناريوهات تنتظر سفاح التجمع أمام النقض بعد تحديد جلسة الطعن على حكم إعدامه

إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)


ودّع مشروبات الطاقة.. بدائل طبيعية وآمنة لزيادة التركيز فى الامتحانات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-5-2025 والقنوات الناقلة

حقك محفوظ فى قانون العمل.. غرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة توقيع جزاء على العامل دون سماع أقواله أو توقيع جزاء خصم بما يزيد على 5 أيام.. وحق التظلم خلال 3 أيام من علمه بالقرار.. ولا يجوز فصل العامل إلا فى 7 حالات

النيابة تأمر بإحالة 6 متهمين بشركة مقاولات للمحاكمة فى قضية حادث خط الغاز

رئيس الحكومة لـ"اليوم السابع": لأول مرة سيتم وضع الموازنة لـ3 سنوات مقبلة

ريال مدريد يفتقد البرازيلي إندريك في كأس العالم للأندية للإصابة

جلسة بين الزمالك ومحمد السيد لتجديد عقده.. وموقفه من العودة للفريق الأول

مصادر بالتعليم: تعديلات الثانوى بقانون التعليم تواكب التخصصات الجديدة

شاهد.. لحظة إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر.. فيديو وصور

"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى