انتبه.. ترويج الشائعات ضد الدولة يقودك للسجن.. تعرف على العقوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

انتشرت فى الآونة الأخيرة شائعات كثيرة ضد عدد من مؤسسات الدولة والوزارات، يسعى مروجوها لإحداث الفوضى وهدم الدولة، غير أن بعض المواطنين حسنى النية ينساقون وراء هذه الشائعات وتداولونها فيما بينهم دون معرفة بالعواقب الوخيمة التى قد تلحق بالدولة وبهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، إن "التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، عاوز أقولكم سر، واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور الهدف منها بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط".

المحامى محمد حشمت، يوضح العقوبات التى حددها القانون على مروجى الشائعات، حيث يؤكد أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على:"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأكد حشمت لـ "اليوم السابع"، أن القانون غلظ العقوبة فى المادة ذاتها حيث نصت على:"تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو أطلع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

وأوضح محمد حشمت، أن المادة 303 فى الباب السابع والخاصة بالسب والقذف، تنص على: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما أن المادة 306 تنص على :" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة ل تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ول تزيد على خمسة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ربيعة وفيصل وفتحي على دكة بدلاء منتخب مصر أمام نيجيريا

القبض على أب متهم بقتل ابنه 9 سنوات بسبب خلافات أسرية

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى


يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى