تأجيل دعوى بنك بلوم مصر بعدم دستورية قانون الحجز الإدارى لـ 12أغسطس المقبل

بنك بلوم مصر
بنك بلوم مصر
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها بنك بلوم مصر والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال لجلسة 12 أغسطس المقبل.

 

وكان بنك بلوك مصر أقام دعواه التى حملت رقم 223 لسنة 36 والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

 

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

 

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

 

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

 

وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن: "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

 

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور


أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة فتاة في أبو النمرس

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب


الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة

إحالة المتهم بالتسبب فى وفاة طفل بالتجمع لدائرة جديدة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى