بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على أهم 10 معلومات عن مشروع قانون الجمارك

على عبد العال رئيس مجلس النواب
على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة البرلمان على عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون  باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.

وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع قانون الجمارك:

1-وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة.

2- أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تهدف لحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.

3- تضمن مشروع القانون تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، كما أضاف "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

4-اشترط القانون للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.

5-حظر  مشروع القانون التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

6- راعى مشروع القانون توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة كما أنه أعم وأشمل من التأمين.

7- نص مشروع القانون على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.

8- كما نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.

9- وأوضح المشروع أنه نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

10- راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

العملاق اللندنى فى المربع الذهبى.. تشيلسي يهزم بالميراس ويضرب موعدا مع فلومينينسى بنصف نهائى مونديال الأندية.. إستيفاو يسجل فى ناديه الجديد.. الأهداف العكسية عرض مستمر.. وجواو بيدرو يظهر لأول مرة مع "البلوز"

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور


اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك

ماريا كاري تُعلن رسميًا انتهاء تسجيل ألبومها الجديد: جاهز وسيصدر قريبا


الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

"ملكة الفواكه" فى مواجهة التحديات.. المانجو بين وفرة الإنتاج وصعوبات المناخ.. قفزة فى صادرات المانجو المصرية بـ150 ألف طن تدعم مكانة "ملكة الفاكهة" عالميا.. وباحثة تكشف: لماذا لا تنضج المانجو على الشجرة؟

أجانب مودرن سبورت ينتظمون فى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

بالميراس ضد تشيلسي.. بالمر يفتتح أهداف البلوز بالدقيقة 16 "فيديو"

الرئيس البلغارى ووزير الخارجية العُمانى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يتصدر هدافى مونديال الأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى