مفوضية الدستورية تؤجل دعوى بطلان مواد البلطجة لجلسة 8 يوليو المقبل للمذكرات

المستشار حنفى جبالي رئيس المحكمة الدستورية
المستشار حنفى جبالي رئيس المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 23 لسنة 39 دستورية والتى تنصب طعنا بعدم دستورية مواد البلطجة والترويع، وهى نص المادتين 375 مكرر و375 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، إلى جلسة 8 يوليو المقبل لتقديم المذكرات.

وكان حامد عطية أقام دعواه والتى طالبت بعدم دستورية نص المادتين 375 مكرر و375 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة.

وتنص المادة 375 مكرراً على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

فيما تنص المادة 375 مكرراً (أ) :"يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

و يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قصة أغنية الأيام لـ ويجز قبل غنائها فى مهرجان العلمين

شباب الطائرة في مواجهة تايلاند ببطولة العالم بالصين

ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

200 فيلم ومسيرة نصف قرن.. رحلة كمال الشناوى فى السينما المصرية


يانيك فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت

جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد

محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة


تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

فيلم روكى الغلابة يتخطى 40 مليون جنيه إيرادات خلال 22 يوم عرض

تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الجولة الرابعة من دوري nile

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

رسميا.. الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية للتدخل بعد سحب أرض أكتوبر

حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات "إسرائيل الكبرى"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى