"مفوضى الدستورية العليا" تنظر اليوم دعوى عدم دستورية قانون البناء الموحد

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نصوص المواد 38 و39 والفقرة الأولى من المادة 40 و58 و59 و60 و98 و102 و107 من القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، لمخالفتهم نص المواد 9 و33 و35 و53 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 من الدستور.

وكان تامر محمد عبد العظيم أقام الدعوى رقم 32 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية، القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمخالفته الدستور.

وتنص المادة (39) على أن:

يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (40) على أن:

تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول بهذا القانون.

وتنص المادة (58) على أن:

يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة.

وتنص المادة (59) على أن:

توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الأضرار بحقوق غير حسن النية.

وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لمدة موسم واحد.. فيديو

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

أغرب حقائب اليد فى العالم.. لويس فيتون يصمم شنطة على هيئة كوب قهوة.. وفى ميلانو حقيبة تشبه عيش الفينو بـ758 جنيها إسترلينيا.. وحمامة وحبوب منع الحمل ومكعب ثلج تصميمات مثيرة للجدل.. وسويدى يصنع حقيبة لحمل الخبز


يوم الذهب.. الهلال السعودى فى مواجهة نارية مع فلومينينسى البرازيلى من أجل المجد العربى بمونديال الأندية 2025.. إنزاجى بين كتابة التاريخ وكسر هيمنة السامبا.. وبالميراس ضد تشيلسى فى ليلة الثأر الكروى

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

التتويج بالكأس وركلة ترجيح حاسمة.. آخر لحظات شيكابالا بقميص الزمالك

أرسنال يفسخ عقد مدافعه اليابانى تومياسو رسميا

أرواح تحت الأنقاض وجرحى بلا دواء ونازحون دون مأوى.. مجازر إسرائيل تلاحق المجوّعين بغزة.. الاحتلال يواصل تدمير القطاع.. الأمم المتحدة: آخر شرايين البقاء على قيد الحياة تنقطع.. الأونروا: كل شيء ينفد من المدينة


حياة كريمة بمحافظات مصر.. 8344 مشروعا بالقرى الأكثر إحتياجا بقيمة 44 مليار جنيه.. تطوير الطرق يتصدر قائمة المشروعات الخدمية بالوجه البحرى.. وقريبا الانتهاء المشروع القومى لمدينة رشيد "صور"

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: منهج المسلم عند الفتن الاتجاه إلى الله بالدعاء

"القائمة الوطنية من أجل مصر" تنطلق.. توافق سياسى واسع لخوض انتخابات الشيوخ 2025 بمشاركة 13 حزبًا.. الأحزاب المشاركة تعقد اجتماعها الأول بمقر مستقبل وطن.. أجواء ود وتوافق وتأكيد على التعددية داخل إطار مشترك

على رادار الأهلى.. نانت يشترط 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى