رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

جرائم الكترونية
جرائم الكترونية
رسالة دبى ميرفت رشاد
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بمادة تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
 
وللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
 
واستبدلت المادة (28) بالنص التالي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهن كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأمورى الضبط القضائى أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
 
واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة /121/ من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون المنشور فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

مصر تواجه الكاميرون في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

أشعة جديدة على كتف إمام عاشور بالأهلى لتحديد مدى التئام عظمة الترقوة


تفاصيل إطلاق السلاحف "على" و"فرح" بمياه البحر المتوسط فى بورسعيد (صور)

وحدات إلكترونية لتسهيل تراخيص المركبات وحل زحام منافذ التراخيص.. التفاصيل

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال


الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

شاطئ الغرام أيقونة مصيف مطروح وملتقى العشاق والذوق الرفيع.. يتميز بموقع فريد وإطلالة بانورامية على واجهة المدينة وخليج مرسى مطروح.. يتوافد عليه آلاف المصطافين يوميا للاستمتاع بروعة الطبيعة والسباحة الآمنة.. صور

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية

عبد الله عبد السلام يجدد موسمين لطائرة السويحلى الليبى

نتائج مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

إيهاب توفيق وكنزى يقدمان أغنية الله عليك يا سيدى فى مهرجان القلعة (صور)

إعلام إسرائيلى عن مصادر مطلعة: الرد على مقترح الصفقة يجرى صياغته بسرية تامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى