رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

جرائم الكترونية
جرائم الكترونية
رسالة دبى ميرفت رشاد
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بمادة تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
 
وللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
 
واستبدلت المادة (28) بالنص التالي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهن كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأمورى الضبط القضائى أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
 
واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة /121/ من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون المنشور فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

"دراكولا الدقهلية".. 12 يونيو استئناف محاكمة المتهم بقتل خاله وسائق

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

أستون فيلا ضد توتنهام.. لقاء القمة والقاع في الدوري الإنجليزي


"فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)

صدمة لعشاق الشوكولاتة والقهوة.. مواد غذائية قد تختفى بحلول عام 2026 وفقًا لـAI.. الجفاف يهدد مناطق إنتاج البن.. الحرارة تعقد إنتاج الكاكاو.. والفطريات تهدد محصول الموز.. ونقص المياه يضر الأفوكادو

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

عمار يا إسكندرية.. خريطة أشهر مصايف مصر وحكاياتها وروادها ونجومها.. "المعمورة" مصيف نجوم زمن الفن الجميل عبد الحليم وصباح وتحية كاريوكا.. "أبوقير" المصيف الشعبى الأقل سعرًا.. و"البوريفاج" الأكثر جذبًا.. صور

مدرب المغرب: فخور بالتأهل للنهائي.. وغياب الضغط حرر لاعبينا أمام مصر


موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة للشئون القانونية بالنادى

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة في مجموعة التتويج بدورى Nile

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى