قانون المرور الجديد يحارب السرعات الجنونية بمواد رادعة

حملة مرورية - أرشيفية
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

تنتظر إدارات المرور الانتهاء من عرض قانون المرور الجديد على اللجان المختصة بمناقشات القانون داخل البرلمان، لحين التوافق عليه وتجهيز البنية التحتية له ليتم إقراره وتطبيقه على مخالفى قواعد وآداب المرور للحد من الحوادث.

وأكد مصدر أمنى بالمرور أن القانون الجديد تضمن ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول وتصل المخالفات لـ8 آلاف جنيه للمخالف يتمثل فى الضبط الإدارى بخضم نقط من رخص القيادة، والثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومنها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة، والثالث يتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة، حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.

وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد حارب السرعات الجنونية بمواد رادعة، وهناك فئات من السائقين تقود بها ومنهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، حال ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

وأضاف المصدر أن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، لمنع القيادة بالسرعات و ارتكاب الحوادث المرورية التى تقع على الطرق، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.

و تابع المصدر أن قانون المرور الجديد وضع مادة تقضى بأنه حال ارتكاب السائق لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة شخص، أقر قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب تلك المخالفة فى الشريحة الخامسة يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه وتلك المادة ستجعل السائق يقوم بالتهدئة والالتزام بالسرعات المحددة لمنع ارتكاب أى حادث.

وأوضح المصدر أن المادة 25 من قانون المرور الجديد ألزمت جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.

واستطرد المصدر أن المادة 25 من القانون الجديد نصت على "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه و ذلك لمراقبة و تتبع السيارات المخالفة والتى ترتكب السرعات الزائدة لأن هناك أجهزة تم تركيبها على الطرق بمجرد ارتكاب السيارة للمخالفة يتم التقاطها وإرسال المخالفة لنيابة المرور.

وأكد المصدر أن متعاطى المواد المخدرة وضع له القانون مواد تجعله ملزم بتوقيع إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة ،كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع ساقى السيارات التجارية للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة و ذلك لضمان عدم إعطاء أى تراخيص للسيارات لمتعاطى المخدرات لمنع وقوع الحوادث و عدم ارتكاب اى مخالفات جسيمة على الطرق لأنه لا يكون فى قمة تركيزه اثناء القيادة.

وأوضح المصدر أن قانون المرور الجديد أقر فى مواده تعاطى المواد المخدرة لتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين و شدد على حصول تراخيص القيادة بإلزام السائق ، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام غزل المحلة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

حبس شخص ونجله لترويعهما جارهما بسلاح أبيض بالشرقية


تشغيل خدمة جديدة تعمل اليوم بالسكة الحديد.. تفاصيل

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21


القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

دعوات لتظاهرات حاشدة فى غزة اليوم دعما لمقترح مصر لوقف الحرب

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

سواريز يسجل ثنائية فى فوز إنتر ميامى ضد تايجرز تحت أنظار ميسى.. فيديو

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى