بالقانون.. سرية حسابات البنوك "خط أحمر".. قانون البنك المركزى يحمى بيانات العملاء.. ولا يجوز إفشاؤها دون إذن كتابى من العميل.. والمادة 98 تمكن النائب العام وحده من حق طلب الإطلاع فى النزاعات القضائية

 سرية حسابات البنوك "خط أحمر"
سرية حسابات البنوك "خط أحمر"
كتب : أحمد يعقوب

حالة من الجدل آثارها تصريح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، والذى نشرته وكالة رويترز بشأن اقتراح تمكين وزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد والشركات، لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، والذى عاد "سامى" لينفيه مؤكداً أنه "اجتزء من سياقه"، مؤكداً احترام كافة الهيئات الحكومية للدستور والقانون، والذى ينص صراحة على سرية الحسابات البنكية.

وبعد الرفض القاطع الذى أعلنه محافظ البنك المركزى، طارق عامر للمقترح محل الجدل، وتأكيده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" استمرار البنك المركزى بدوره فى حماية بيانات عملاء البنوك، نستعرض فى السطور التالية المواد القانونية التى تنص صراحة على سرية تلك الحسابات البنكية.

 

عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فى المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

 

محافظ البنك المركزى طارق عامر

 

أما المادة 98 فتنص على أن "للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.

ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.

 

النائب العام المستشار نبيل صادق

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أكد فى بيان مساء الأحد احترام المصلحة الكامل لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وحق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيًا للاقتصاد القومى.

وأكد بيان مصلحة الضرائب أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن ولأن اللأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور

الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال

الصحة تعلن أرقاما بديلة للإسعاف فى بعض المحافظات بعد تعطل الخط الساخن 123

ماركا تحسم الجدل: ميسي لا يخطط للرحيل عن إنتر ميامي هذا الصيف


"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

ترامب يفرض رسوما جمركية بقيمة 25% على منتجات وسلع كوريا الجنوبية واليابان

رسميا.. برشلونة يمدد عقد الحارس تشيزني حتى صيف 2027

أرقام ياسين مرعي مع فاركو في الموسم الماضي قبل الانتقال للأهلي

المرور تضبط سائق سيارة نقل ثقيل يعرض حياة المواطنين للخطر.. فيديو


كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

المرور في الجمهورية الجديدة.. خدمات ذكية وبنية تحتية حديثة تضع المواطن أولًا.. وحدات إلكترونية ومنافذ جديدة لخدمة أسرع وأسهل.. الشباك الواحد يحدث نقلة نوعية.. والتكنولوجيا في خدمة المواطنين وسلامة الطريق

الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات

إحالة دعوى تطالب بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات للدائرة المختصة

وزير الخارجية: قضية مياه النيل هى قضية وجودية بالنسبة لمصر

حسن شيخ محمود للرئيس السيسى: "الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة"

مبعوث ترامب للبنان: لا نملى على اللبنانيين كيفية التعامل مع سلاح حزب الله

مقتل 5 وإصابة آخرين فى قصف جديد للدعم السريع على "الفاشر" بشمال دارفور

الجيش الإسرائيلى يعلن تدمير مواقع مضادة للدروع وبِنى تحتية لـ"حماس" فى غزة

مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى