"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان مواد بقانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
 
وتنص المادة 5 من قانون الضريبة على المبيعات على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتنص المادة 16 من ذات القانون على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.
 
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
 
كما قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 17 من ذات القانون.
 
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن فقرة أولى: للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما  من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، فقرة ثانية: للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 15 يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الـ15 يوما التالية، فقرة ثالثة: وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها. 
 
وكانت المحكمة الدستورية العليا، نظرت الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 5، 16، 17 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2، 23 ، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، و120.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام بالقاهرة 225 درجة.. تفاصيل

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدوري

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان"

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات


إعلام عبرى: نحو مليون إسرائيلى تظاهروا الأحد لمطالبة الحكومة لإنهاء حرب غزة

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

جهود متواصلة لتطوير قرية دهتورة بزفتي فى محافظة الغربية.. تأهيل الطريق والكوبري المؤدي لقناطر الـ 50 عين لجذب السياحة الداخلية.. وأهالي زفتي يخرجون لقضاء أوقات الاستجمام على ضفاف النيل.. صور

الصراع والفقر ينشران الكوليرا.. الصحة العالمية: 390 ألف إصابة و4300 وفاة فى 31 بلد منها السودان واليمن.. الصراعات تفاقم الأوضاع الصحية.. واليونيسف تحذر: 80 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بالكوليرا في موسم الأمطار

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة


445 مليون دولار عالميا لفيلم The Fantastic Four: First Steps منذ يوليو الماضى

فييرا: الزمالك يحتاج صفقتين خبرة وألفينا رائع والمال سبب انتقال زيزو للأهلى

أخبار 24 ساعة.. تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا

زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الجزائر

ألمانيا تحصد لقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما بمصر على حساب إسبانيا.. صور

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

الزمالك يكشف تفاصيل الوعكة الصحية للبلجيكى فيريرا

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري

جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى