"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان مواد بقانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
 
وتنص المادة 5 من قانون الضريبة على المبيعات على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتنص المادة 16 من ذات القانون على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.
 
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
 
كما قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 17 من ذات القانون.
 
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن فقرة أولى: للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما  من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، فقرة ثانية: للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 15 يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الـ15 يوما التالية، فقرة ثالثة: وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها. 
 
وكانت المحكمة الدستورية العليا، نظرت الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 5، 16، 17 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2، 23 ، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، و120.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

هطول أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة بشمال سيناء.. صور

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

ترامب يفاجئ هوليوود بتعليق صادم بعد مقتل مخرج شهير.. ماذا قال ؟

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى