ننشر نص قانون المجلس القومى للأسرة قبل تقديمه رسميا للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود العمرى

حصل "اليوم السابع" على النسخة الأولى لمشروع قانون إنشاء المجلس القومى للأسرة، والذى سيتقدم به النائب عمر حمروش، أمين دينية البرلمان، خلال دور الانعقاد الجديد، حيث اشتمل القانون على 7 مواد، وذلك بعد أن قام النائب بتعديل المقترح من المجلس القومى للرجل إلى المجلس القومى للأسرة، بعد حالة الجدل التى أثيرت مؤخرا عن مقترحه.

 

وقال النائب فى المذكرة التوضيحية للقانون، أنه استنادا لنص المادة 10 من دستور 2014 والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

 

ونظرا لما تعانيه الأسرة المصرية فى اللفترة الحالية من مشكلات تؤثر على المجتمع والدولة من ناحية الإضرار بها اقتصادية واجتماعيا وأمنيا، فإن مشروع هذا القانون أصبح ضروريا لتحقيق الانسجام والعودة بالأسرة المصرية لما كانت عليه فى التاريخ من تماسك وتراحم، حيث كانت الدولة المصرية قيمة ومفخرة للدولة المصرية فى مواجهة العالم، ولكن للأسف الشديد أصبحت الأسرة المصرية اليوم معرضة للتفكك، ولا يمكن علاج هذا التفكك إلا من خلال مجلس ينظر للأمور نظرة شاملة من خلال تعامله فى مشاكل الزوج والزوجة والأولاد، بل والأسرة الكبيرة والتى يطلق عليها العائلة.

 

وأضاف: "لا يوجد فى مصر مجلس أو جهاز ينظر هذه النظرة الشاملة لذا كان إلزاما إنشاء هذا المجلس الذى يضم ممثلين من الوزارات العدل والتضامن والداخلية والخارجية ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف والكنيسة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة.

 

ويهدف المجلس القومى للأسرة إلى دراسة المشكلات الرئيسية التى تواجه فى تكوين الأسرة، وكذلك المشكلات المتعلقة بالشباب والأطفال وكبار السن من خلال تحليل المعلومات المتوفرة واقتراح الحلول المناسبة لها، وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى النهوض بدور الأسرة فى المجتمع المصرى، تطوير وتشجيع البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والإعلامية البناءة والهادفة، دراسة الظهور الاجتماعية من خلال تشكيلة للجان خاصة لدراسة كل مشكلة على حدة كمشكلات الطلاق والزواج العرفى وزواج المصريات بالأجانب والمشكلات المتعلقة بالأولاد الناتجة عن هذه الزيجات وكذلك مشكلات المواريث، فى كل هذه المشكلات تدعونا لإنشاء المجلس.

 

0e857867-fbf7-46ac-8e0f-d08530449823
1

 

9fb70ebb-5b2b-4fdc-b4d0-113dec7bd6b8
2

 

7324d67e-97a2-4c52-b186-9c33925863ff
قانون المجلس القومى للاسرة 
 
86073b79-b19a-4920-8f27-1350666647e0
4

 

99818e02-46a4-4df4-8740-bc77a86fb1f5
قانون المجلس القومى للاسرة 

 

5046904e-26c3-4361-9477-29f552a0df32
6

 

d70104a7-f6fd-4b03-80e0-2b76c154c70b
7

 

وبعد الإطلاع على الدستور على قوانين الأحوال الشخصية ، قررنا القانون التالى نصه :

 

المادة 1 : ينشأ مجلس قومى تحت مسمى المجلس القومى للأسرة ويكون مقره القاهرة ، ويجوز أن ينشأ له فروعا فى المحافظات المختلفة .

 

مادة 2 : يتمتع المجلس بالاستقلالية الذى يمكنه من أداء المهام المكلف بها على النحو الذى يمكنه من تحقيق الأهداف الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية ، وتكفل الدولة دعم هذا المجلس بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة .

 

مادة 3 : يشكل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ويكون رئيسا للمجلس وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والازهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجلس القومى للسكان وعدد 12 من الشخصيات العامة يصدر اختيارهم من رئيس الوزراء ويراعى فيهم العناصر القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية ، وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وله اجتماعات خاصة عند الضرورة .

 

مادة 4 : يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة العاشرة من دستور 2014 والتى تنص على :" الاسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "

 

مادة 5 : يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتتكون مما تحققه الدولة فى الموازنة هذا علاوى على ما يمكن أن يقدم له من الجهات والتبرعات وغيره ، وفقا للقوانين المنظمة للتبرعات سواء داخليا أو خارجيا .

 

مادة 6 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 

مادة 7 :  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لصدور اللائمة التنفيذية لهذا القانون .

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

المؤبد والسجن 10 سنوات لمسئولى دار أيتام فى الإسكندرية بتهمة الاتجار بالبشر

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

5 لاعبين من الهلال مهددون بالغياب عن نصف نهائى كأس العالم للأندية


غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الدفاع المدنى بغزة: 7 أطفال و5 سيدات ضمن شهداء مجزرة حى الزيتون جنوب غزة

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى