الحكومة ترسل تعديلات عقوبة التعدى على أراضى الدولة لمجلس الدولة..القانون الجديد يحتاج لموافقة ثلثى أعضاء البرلمان..وحكم عدم دستورية المادتين 115 مكرر و372 تسبب فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا

التعديات على اراضى الدولة - ارشيفيه
التعديات على اراضى الدولة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم


فى خطوة إيجابية لسد الفراغ التشريعى بعد إبطال النص العقابى لعقوبة الاعتداء على أراضى الدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص المادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً بشأن عقوبة اعتداء الموظف العام أو المواطن على أملاك الدولة وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما لعدم عرضهما على مجلس الشورى.

وكشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون الجديد الى قسم التشريع مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور وهو ما يستلزم موافقة ثلثى البرلمان عليه قبل تصديق الرئيس عليه.

وأوضحت المصادر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى جلسة 13 أكتوبر الماضى، و الذى قضى بعدم دستورية المادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً من قانون العقوبات الخاصتين بعقوبة المعتدين على أراضى الدولة ،تسبب فى وجود فرغ تشريعى لمواجهة تلك الجريمة، حيث تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتى تنص على أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وتابعت المصادر أنه، رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا أبلغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وترتب على ذلك إخلاء سبيل والإفراج عن جميع المتهمين فى قضايا التعدى على أراضى الدولة، سواء كانوا قيد التحقيق أو محبوسين ممن تم طبيق عليه هاتين المادتين قبل إلغائهم.

وأشارت المصادر إلى أن الفراغ التشريعى لمواجهة جريمة الاعتداء على ارض الدولة فتح الباب لتسهيل عمليات التعدي، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل الى التحرك بشكل سريع لإيجاد حل قانونى لهذة الأزمة من خلال إعداد مشروع قانون جديد بشأن المادتين لسد هذا الفراغ.

وأكدت المصادر أنه على الرغم من ان التشريع الخاص بالمادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر فى عام 1984، لم يكون بهم عوار دستورى كنصوص تشريعية إلا أنهما من القوانين المكملة للدستور لتعلقهما بحقوق وحريات المواطنين والتى تحتاج إلى موافقة مجلس الشورى عليهم وقت صدورهم عام 1984، وهو ما لم يحدث و بالتالى أصبحت المواد غير دستورية من الناحية الشكلية.

وذكرت المصادر، ان الحكومة استغلت إبطال المادتين فى تغليظ العقوبات التى كان تتضمنهما المادتين بما يتوافق مع اختلاف الزمان ومواكبة العصر حيث كانت تنص المادة مادة 115 مكرر قبل التعديل على أنه "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان... يعاقب بالسجن وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة... ويحكم على الجانى بالعزل من وظيفته وبرد الارض وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه".

واصبحت المادة بعد التعديل "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه..ويحكم على الجانى بالعزل من وظيفته، وبرد الارض، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

أما المادة 372 مكرراً فكانت قبل التعديل تنص على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات ويحكم على الجانى برد الارض ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه".

وبعد التعديل اصبح المادة تنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.. واذا وقعت الجريمة بالتحايل أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة .

وغلظت العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وذكرت المصادر أنه فور انتهاء قسم الشتريع من مراجعة القانون سيتم إعادته إلى مجلس الوزراء لارساله للبرلمان والموافقة عليه وذلك لمواجهة جريمة التعدى على أراضى الدولة التى تسعى الدولة بكافة أجهزتها مكافحتها ومواجهتها بشكل حاسم .

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر

هل المستأجرون الممتد إليهم العقد ملزمون بالقيمة الإيجارية الجديدة؟

الموسم الرابع من The Lincoln Lawyer يطرح فبراير 2026

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد إمام لأولاد عمته الراحلة: انتوا رجالة وقد المسئولية وكلنا فى ضهر بعض


الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

خالد زكي: نجاح طباخ الريس مستمر منذ 17 عامًا وهذا أعظم تكريم

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية.. فيديو

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح


القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة

صحتك بالدنيا.. أعراض واختلافات بين كورونا والإنفلونزا يجب معرفتها هذا الشتاء.. فحص دم جديد يكشف الأورام السرطانية فى الرئة.. أطعمة تحتوى على سعرات وسكريات خفية.. ونصائح للحفاظ على صحتك بعد الأربعين

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى