تعرف على 15 معلومة عن القانون الجديد للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب نهائيا  ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة  ، بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وفيما يلى نرصد أبرز اهم ما تضمنه القانون بعد إقراراه:
 
1-             ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
 
2-             يهدف المجلس لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا.
 
3-             يتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
 
4-             يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و17 عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة.
 
5-             يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
 
6-             يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
7-             المجلس يقترح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
8-             التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
9-             تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.
 
10-        تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة وتبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
 
11-        يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل.
 
12-        يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
 
13-        يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
 
14-        يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
 
15-        يخضع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 8 مليون جنيه

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل

التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

انقطاع الكهرباء فى ولايتى البحر الأحمر ونهر النيل بالسودان


نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى

الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

منتخب الشباب يواجه نيجيريا الليلة لحسم المركز الثالث فى أمم أفريقيا

إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد


نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

تحديد مصير إبراهيم فايق فى قضية نشر تسريب غرفة الفار.. بعد قليل

الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

قمة تاريخية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى غدا .. لندن تسعى لإعادة ضبط علاقتها مع بروكسل بعد "بريكست".. توقعات باتفاق حول التعاون الأمنى والدفاعى بين الطرفين.. وحقوق الصيد وتنقل الشباب أبرز التحديات

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى