قبل أن تفتح محل تجارى تعرف على مواد العقوبات فى قانون المحال العامة

 الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد ،  برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد العقوبات بمشروع قانون المحال العامة، لمعاقبة مخالفى أحكام هذا القانون.

وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالى:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف" ، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة

 

وحذف المجلس المادة (35)، وتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغلاقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة  ، وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف".

ووافق المجلس على المادة 36، وجاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ،28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل".

 

كما وافق المجلس على مادة (37)، والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:

1-    منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

2-    باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

3-    امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 30،29 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.

فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر.

 

وأقر المجلس مادة 38، وتنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

ووافق المجلس على مادة (39)، مع إلغاء عقوبة الحبس، وأصبح نصها كالتالى:

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الريال ضد دورتموند.. فران جارسيا يضيف الهدف الثاني للملكي في مونديال الأندية

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة


الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى


الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة

الزمالك يحصل على توقيع المهدى سليمان لتدعيم حراسة المرمى وينتظر قرار فيريرا

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا

التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

اتحاد الطائرة يقترح أكتوبر المقبل لانطلاق دوري الرجال الممتاز

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى