الرقابة المالية تصدر قراراً بشأن شروط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات

الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 194 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
 
ونصت المادة الأولى بالقرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على الشركات الراغبة فى وقف نشاطها الالتزام بعقد جمعية عامة عادية لوقف النشاط مع ضرورة تحديد مدة الوقف بما لا يقل عن 6 أشهر، ولا يزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وبحد أقصى 3 سنوات، فإن انقضى الحد الأقصى لمدة الوقف دون قيام الشركة بمزاولة نشاطها مرة أخرى التزمت بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى استمرار مزاولة النشاط أو السير فى إجراءات التصفية.
 
وتنص المادة الثانية على أن تسرى مدى وقف النشاط اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على وقف النشاط، ونشره على شاشات البورصة.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات بعدم مزاولة أى نشاط خلال الفترة من تاريخ صدور قرارا الجمعية العامة العادية بالموافقة على وقف النشاط وحتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة المتضمن الموافقة على وقف النشاط إلى الهيئة للتصديق عليه، وذلك خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع استيفاء كافة المستندات الواردة بالمادة الثانية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
 
وتنص المادة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة وقف نشاط الشركة بعد التحقق من استيفائها لكافة المستندات التى تثبت براءة ذمتها من التزاماتها، وفقاً لحكم المادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى الأخص المستندات الآتية:
1- محضر جمعية عامة عادية يتضمن قرار وقف نشاط الشركة وقفاً مؤقتاً مع تحديد مدة الوقف.
2- تقديم ما يفيد نشر قرار الجمعية بوقف النشاط فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وعلى موقع البورصة المصرية.
3- مركز مالى حديث فى تاريخ الوقف.
 
4- شهادة من مراقب حسابات الشركة ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بإبراء ذمة الشركة من جميع الالتزامات التى عليها الناتجة عن مزاولة النشاط.
 
5- شهادة من البورصة بعدم وجود التزامات على الشركة.
 
6- شهادة من مصر للمقاصة بعدم وجود التزامات على الشركة.
 
7- شهادة من المستشار القانونى للشركة بعدم وجود قضايا على الشركة أو منازعات ضدها.
 
8- شهادة من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات لكلا الجهتين لدى الشركة.
 
9- شهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على الشركة.
 
10- أى مستندات أو اشتراطات أخرى تراها الهيئة لازمة للموافقة على وقف النشاط أو تجديد الوقف.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يخسر 15.3 مليار دولار من ثروته بعد إعلان تأسيس حزب أمريكا

البنك يحتفظ بخدمات محمود الجزار بعد انضمام ياسين مرعي للأهلي

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

حسام أشرف ينضم لتدريبات سموحة غدًا بعد اتمام إعارته من الزمالك

بطل من ضهر بطل.. ابن الشهيد امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من الفداء بحريق رمسيس


اتحاد الكرة: لا صحة لتحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين بسبب زيزو

محمد صلاح يظهر في ليفربول لأول مرة بعد وفاة جوتا

الأنجولى زينى سلفادور يدخل اهتمامات الزمالك فى الصيف

محمود فوزى: لدينا نسخة بديلة من البيانات التالفة بسبب حريق سنترال رمسيس

الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات


مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

الحسابات الفلكية: الصيف يستمر 92 يوما و39 ساعة وهذا موعد بداية فصل الخريف

الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة

طلب خاص من وسام أبو على للأهلى لإنهاء شرط العشرة ملايين دولار

فرص عمل فى الإمارات براتب يصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. التقديم لمدة 4 أيام

اليونان.. إغلاق العمل حتى الخامسة مساء لتجاوز درجات الحرارة 40 درجة

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة

"أمبرى": تضرر كبير لأرصفة ميناء الحديدة اليمنى جراء غارات إسرائيل

وزارة الطيران: إقلاع جميع الرحلات التى تأثرت نتيجة عطل الاتصالات والإنترنت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى