الرقابة المالية تصدر قراراً بشأن شروط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات

الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 194 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
 
ونصت المادة الأولى بالقرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على الشركات الراغبة فى وقف نشاطها الالتزام بعقد جمعية عامة عادية لوقف النشاط مع ضرورة تحديد مدة الوقف بما لا يقل عن 6 أشهر، ولا يزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وبحد أقصى 3 سنوات، فإن انقضى الحد الأقصى لمدة الوقف دون قيام الشركة بمزاولة نشاطها مرة أخرى التزمت بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى استمرار مزاولة النشاط أو السير فى إجراءات التصفية.
 
وتنص المادة الثانية على أن تسرى مدى وقف النشاط اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على وقف النشاط، ونشره على شاشات البورصة.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات بعدم مزاولة أى نشاط خلال الفترة من تاريخ صدور قرارا الجمعية العامة العادية بالموافقة على وقف النشاط وحتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة المتضمن الموافقة على وقف النشاط إلى الهيئة للتصديق عليه، وذلك خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع استيفاء كافة المستندات الواردة بالمادة الثانية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
 
وتنص المادة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة وقف نشاط الشركة بعد التحقق من استيفائها لكافة المستندات التى تثبت براءة ذمتها من التزاماتها، وفقاً لحكم المادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى الأخص المستندات الآتية:
1- محضر جمعية عامة عادية يتضمن قرار وقف نشاط الشركة وقفاً مؤقتاً مع تحديد مدة الوقف.
2- تقديم ما يفيد نشر قرار الجمعية بوقف النشاط فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وعلى موقع البورصة المصرية.
3- مركز مالى حديث فى تاريخ الوقف.
 
4- شهادة من مراقب حسابات الشركة ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بإبراء ذمة الشركة من جميع الالتزامات التى عليها الناتجة عن مزاولة النشاط.
 
5- شهادة من البورصة بعدم وجود التزامات على الشركة.
 
6- شهادة من مصر للمقاصة بعدم وجود التزامات على الشركة.
 
7- شهادة من المستشار القانونى للشركة بعدم وجود قضايا على الشركة أو منازعات ضدها.
 
8- شهادة من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات لكلا الجهتين لدى الشركة.
 
9- شهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على الشركة.
 
10- أى مستندات أو اشتراطات أخرى تراها الهيئة لازمة للموافقة على وقف النشاط أو تجديد الوقف.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

العالم هذا الصباح.. جوتيريش: الوضع فى غزة "جحيم مطلق" ومستويات الموت والدمار لم أشهدها من قبل.. بوتين: علماؤنا أنشأوا درعا نوويا للبلاد.. لافروف: لا خطط لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

أرسنال يبحث عن الانتصار الثانى فى الدوري الإنجليزي أمام ليدز

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

مايان السيد تصعد على المسرح وويجز يوجه التحية لها


اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

الإمارات تدين الاستيطان والتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور

محمود طاهر: رعايتنا للدورى المصرى إضافة قوية.. ونسعى لإنشاء فريق الفترة المقبلة


محادثات بين وزير خارجية إيران ونظرائه بالترويكا الأوروبية و"كالاس"

اختبار طبى لـ"جريندو" فى تدريبات غزل المحلة لتحديد موقفه أمام الأهلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى