تعرف على سبب حذف البرلمان المادة العاشرة من قانون التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب على حذف المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بسبب وجود شبهة عدم دستورية، وهى مادة قامت لجنة الإسكان باستحداثها فى مشروع القانون وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من المهام المكلف بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.

 

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن هذه جرائم الرعونة والإهمال من الموظف العام معاقب عليها فى قانون العقوبات والإجراءات، مضيفا: "أنا لو وافقت عليها يسحبوا منى الدكتوراه".

 

فيما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على عدم دستورية المادة قائلا أن المادة تتحدث عن معاقبة كل من أخل عمدا بأى من المهام المكلف بها. وتابع مروان قائلا: "أنا شخصيا لا أفهم يعنى إيه المهام المكلف بها وما هى مدلولها".

 

وتنص المادة العاشرة التى تم حذفها على

 

المادة العاشرة

 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من المهام المكلف بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

الأهلي يستعجل كريم نيدفيد لتحديد وجهته بالموسم الجديد

بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وتوضح حكم زيارة مساجد المدينة المنورة والترتيب بين فريضة الفجر وسنته.. وتجيب عن سؤال حول حكم صلاة الصبى المُميّز فى الصف الأول

اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

ارتفاع كبير فى أسعار تذاكر الطيران من إسرائيل فى شهر يونيو الماضى


الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

للأزواج.. إزاى تقدم استئناف على حكم الطلاق للضرر الصادر للزوجة

أوروبا تستعد بقوة للحرب العالمية الثالثة.. 5 دول تضع ألغاما على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل.. "تخزين المعادن الحرجة" أحد الإجراءات وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.. وإقبال على شراء الملاجئ النووية

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)


مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025

أحمد أبو مسلم: اللاعب المصرى طماع.. ومصطفى محمد قريب من الأهلى بنسبة 80%

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

عمرو أبو العز: اعتذرت عن منصب في قطاع الناشئين.. والزمالك بحاجة لوجوه جديدة

أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد عليه فلوس "سُلف" لإنبي لابد من تسويتها

ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

أردا جولر يتصدر التشكيل المثالى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

تحويلات مرورية بالدائرى الإقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق

صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى