رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن تظلم الشركات أو الجمعيات من القرارات الإدارية

مجلس الوزراء - ارشيفية
مجلس الوزراء - ارشيفية
كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبت فيها من القرارات الإدارية، الصادرة تطبيقاً لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى، والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

ينص القرار على أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 73 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقيني به، ولا تُقبل الدعوى التى تُرفع إلى المحكمة المختصة، إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها، وفوات ميعاد البت في التظلم.

ويٌقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتيةاسم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المُتظلمة وعنوانها وبريدها الإلكتروني، وتاريخ صدور القرار المُتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بُني عليها ويُرفق بالتظلم المستندات المُؤيدة له، وما يُفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه.

وتتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى هذه الإدارة أن تُعطي للمُتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخهويتم عرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره، على أن تُخطر بذلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاهلية المُتظلمة بحسب الأحوال، بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني.

كما نص القرار، على أن تتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بُني عليها وذلك بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمُتظلم المبلغ الذي قام بسداده وفقاً للمادة الثانية من هذا القرار في حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فوات مواعيد الطعن أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار، وفى جميع الأحوال تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ويُصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد شعبان لاعب فاركو يمزق التشيرت عقب استبداله أمام الأهلى.. فيديو

بوتين يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع دونالد ترامب

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 - 8 -2025

زيزو يسجل أول أهدافه مع الأهلي فى شباك فاركو بالدقيقة 21.. صور


مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم

جولة داخل غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة فاركو في الدوري

هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة

252 حالة زواج مبكر خلال عام وهذه المحافظة فى الصدارة.. القومى للأمومة والطفولة: الجدة والأم فى مواجهة الرجال لإحباط زواج الأطفال.. وخط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن 16000

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة


مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي

فليك: لم اطلب من يامال إحراز أهداف .. وحزين لرحيل مارتينيز

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة

الهند تعلن ارتفاع حصيلة عاصفة مطيرة فى "جامو وكشمير" لـ 160 قتيلا ومصابا

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى