البرلمان يحمى المجتمع من المخدرات والمحتكرين.. إقرار قانون المكافحة لمواجهة "الاستروكس" و"الفودو" وحماية الشباب.. وتعديل قانون التموين لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة الجشعين والمتلاعبين بالسلع

البرلمان يحمى المجتمع من المخدرات والمحتكرين
البرلمان يحمى المجتمع من المخدرات والمحتكرين
نور على

أقر مجلس النواب عدداً من القوانين والتى صدق عليها رئيس الجمهورية بهدف حماية المجتمع من المخدرات والتجار الجشعين المحتكرين.

 

وجاء إقرار تعديل  قانون المخدرات حرصاً من البرلمان على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من المواد "التخليقية المخدرة" مثل الاستروكس ، وتصديه بكل حسم لأى محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.

 

ويواجه القانون مشكلة تنامى المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.

 

وشكلت المخدرات المستحدثة فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

 

ولذلك فإن تعديل القانون الذى أقره البرلمان هدفه إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون قبل تعديله هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية.

 

ويساهم القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وهيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

 

ونص التعديل الذى تم فى القانون على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تنص على أنه تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص، وتسرى على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة عند إقرار القانون بالمجلس "إننا أمام ظاهرة فى غاية الخطورة بالنسبة للشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقير "التخليقية" التى ظهرت مؤخرا، وإنه كان لزاما التدخل السريع لوضع حد، واتخاذ ضوابط قانونية للقضاء على الظاهرة أو على الأقل التخفيف منها.

 

وأشار إلى أن المواد التخليقية مثل "الإستروكس" و"الفودو" تعد أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين، متسائلا: "ولذلك كان لابد من أن تكون عقوبتها مثل عقوبة المواد المخدرة سواء فى الاتجار أو الجلب أو التعاطى أو التصنيع.

 

وأوضح أبو شقة، أن القانون يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، مشيرا إلى ضرورة أن نكون أمام نصوص ميسرة حيث تطرأ تغييرات يوميا على هذه المواد.

 

 ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار

ووافق البرلمان أيضا على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

ومن المزايا التى يحقهها القانون للمواطن انهه يفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.

 

وتضمن القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

 

وتضمنت التعديلات التى أقرها البرلمان على القانون استبدال المادتين 3 مكرر ب من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945، وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة، وأجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون القائم  الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

وطبقا للقانون فإن هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرة حالات وهى:

1 ـ كـل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

 2:كل من أخفى مواد التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

 

 3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

 

 4: عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

 5: فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

 6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

 7: توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

 8: نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

 9: أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

 10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ونص على ان يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

 

كما تضمن القانون استبدال المادة "3 مكرر "ج" ونصها "يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عمر الساعى للمصري

الهلال يوزع تذاكر مجانية على الجماهير لحضور قمة مانشستر سيتي

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

أرقام لا تفوتك من رباعية بي إس جي ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية

زى النهارده.. محمد صلاح يقود الفراعنة للفوز على أوغندا فى أمم أفريقيا


كل ما تريد معرفته عن سباق تنظيم كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة بيراميدز

المصري يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد اقتراب أحمد عيد من الأهلي

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

إنتر ميلان يتحدى فلومينينسي فى قمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام


الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. نقطة تحول فارقة أعادت مصر إلى مسارها الوطني.. الجبهة الوطنية: جسدت إرادة شعب واستعادت هوية مصر واستقرارها.. ورئيس الحزب الناصري: عبرت عن وعي شعب لا يُخدع ووطن لا يُكسر

زى النهارده.. الأهلي يعلن تعيين سواريز مديراً فنياً خلفاً لـ موسيمانى

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

بايرن ميونخ يكتسح فلامنجو ويواجه باريس فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.. فيديو

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ضحايا حادث المنوفية وممثل قضايا الدولة يقاضون قائد السيارة ومالكها

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى