تعرف على جرائم لا تدخل ضمن قرارات العفو الرئاسى.. أبرزها الإرهاب

ارهاب - أرشيفية
ارهاب - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مع كل مناسبة وطنية يصدر رئيس الجمهورية قرارات عفو عن بعض السجناء، حيث يتم العفوعن تنفيذ باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وفى هذا الصدد تشكل أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى من عدمه، لمعرفة من ينطبق عليهم الشروط، خاصة وأن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وتخضع هذه القرارات بالعفو لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرا ر من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:

- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.

- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.

- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثى مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور فى قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.

ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور ، تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فصل جديد من التصعيد فى اليمن.. غارات إسرائيلية على ميناءى الحديدة والصليف.. دولة الاحتلال تتوعد زعيم الحوثيين بمصير السنوار ونصرالله.. ورسائل نارية لإيران.. الحوثيون يردون: مستمرون فى عملياتنا

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

باريس سان جيرمان يختتم الدوري الفرنسي بريمونتادا أمام أوكسير

ملخص وأهداف مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل

نتائج مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها

نقاط تدفعك لمشاهدة فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز فور طرحه بالسينمات


الجناح المصرى فى سوق مهرجان كان يفوز بجائزة أفضل جناح لعام 2025

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

مركز السينما العربية يسلم الفائزين جوائز النقاد للأفلام العربية خلال مهرجان كان

15 دقيقة.. إمام عاشور يهدر فرصة التقدم للأهلى أمام البنك الأهلى

تامر مرسى: تركى آل الشيخ شخصية استثنائية فى عالم الثقافة والترفيه العربى

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفى بمئوية يوسف شاهين فى دورته الـ15

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

إعلام عبرى يكشف مراحل عملية "عربات جدعون" فى قطاع غزة

المصري يتمسك بأمل العودة للمربع الذهبي أمام سيراميكا.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى