10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الحد الأقصى للأجور

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

وأقيمت الدعوى رقم 59 لسنة 41 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.

وتنص المادة الاولى القانون رقم 63 لسنة 2014 على أنه "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ولا يسرى الحد ألأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج".

فيما تنص المادة الثانية على أنه "على أية جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين فى المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيًا.

ويحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على اثنى عشر شهرًا ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسبانى يصل بغداد للحضور ضيفا على مؤتمر القمة العربية الـ34

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

نتائج مباريات اليوم الجمعة 16 – 5 – 2025 فى دورى نايل

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

سامح حسين: بكيت من ردود الأفعال على برنامج "قطايف"


شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

محمد هلال يتعادل لمودرن سبورت من ركلة جزاء ويصعب مهمة الإسماعيلى.. فيديو

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف التسلح وتعزيز الحوار والدبلوماسية بدلا من الصراعات

ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس


الحكم بالسجن 25 عاما على المتهم بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدى

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو

السيلفي الأخير.. إسرائيل تقتل عائلة بالكامل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور

المكسيك تطلب تعويض من نجم اليوتيوب "مستر بيست" بسبب فيديو شوكولاتة على شكل هرم

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى